العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-07-2011, 10:11 AM   #1
mohamed adel
عضو حديث
إحصائية العضو







mohamed adel غير متواجد حالياً

 

Smile استفسار عن حق العامل بعد اجازة 180 يوم مرضى - إجراءات إثبات العجز

أولا اود ان اعبر عن شكرى لسيادتكم عن ما تقدمه من وعى تأمينى فى مصر

ثانيا: لدى استفساران بخصوص عامل يعمل فى شركة قطاع خاص وهما
1- بعد قيام هيئة التأمينات بتعويض العامل عن مدة 180 يوم مرضى وما زال العامل مريض وفى أجازة ولا يستطيع العمل فماذا يكون له من حقوق بعد ذلك هل سيكون من حق الشركة فصله عن العمل ام سيستمر فى عمله ولم يدفع له أجر فبرجاء التوضيح فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975

2- فى حالة عدم قدرة العامل على العمل طبقا للتقرير الطبى فماذا يكون له من حقوق تجاه الشركة وتجاه التأمينات






    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض الاجر اذا امتدت الاجازه المرضبه عن 180 يوم-موقف البدلات من تعويض الأجر mahmoud48 مستشارك التأميني 17 18-02-2015 03:02 PM
انظمة الضمان الاجتماعى حول العالم - هل توجد ترجمة لها بالعربية ؟ سمير صبحى التامين الإجتماعي حول العالم 5 11-10-2011 10:39 PM
استفسار حول تعديل قانون 135 لسنة 2010 لزيادة المعاشات سامى عامر مستشارك التأميني 5 24-06-2011 12:19 PM
التامينات الاجتماعية حول العالم - هل توجد ترجمة لها بالعربية ؟ سمير صبحى مستشارك التأميني 1 10-05-2011 10:10 PM
استحقاق السائقين 30 يوم اجازة سنوية abeer مستشارك التأميني 1 13-01-2011 10:05 PM

الساعة الآن 12:16 AM.