العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-02-2015, 04:00 PM   #15
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 12 جيدا

تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 16
ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
ولم تتضمن أن تكون المدة المضافة بالشهور وبالتالي تكون المدة المضافة بالفرق بين تاريخ الوفاة وتاريخ بلوغ سن التقاعد أي يمكن ان تتضمن ايام


مادة 49
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(21)( )
مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
1-والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.

ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ،







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سوال هام جدا-صاحب العمل والتأمين الصحي-عودةصاحب عمل استحق معاش مبكرلممارسةنشاط nasser_5077 مستشارك التأميني 12 14-01-2014 01:15 PM
التامين على صاحب معاش عسكرى-صاحب معاش عسكري عائدللعمل-القرارالجمهوري62لسنة1986 محمد سراج مستشارك التأميني 6 26-12-2013 01:57 PM
الاسكندريه-معاش مده خدمه قطاع عام 16 وخدمه صاحب عمل 19 سنه-القرارالجمهوري62لسنة1986 raddahmed مستشارك التأميني 1 15-10-2012 09:14 PM
استفسار - صاحب معاش حكومي ق 79 +معاش اصابة-شروط استحقاق الأخت واجراءات ومستندات الصرف fehrabdalaziz مستشارك التأميني 1 05-07-2012 04:50 PM
سوال فى الازدواج التامينى-صاحب معاش عسكري له مدتي اشتراك حكومي وخاص tarek1q2q مستشارك التأميني 6 14-05-2012 05:52 PM

الساعة الآن 02:45 PM.