العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2015, 03:01 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.( )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال عن اشتراكات الشهرالاخير-علي أساس ماتقاضاه من أجرفعلي في الشهر× 30/ عددأيام العمل أحمدعبدالسلام عبدالسلام مستشارك التأميني 6 30-12-2015 11:46 PM
درجة الزوجة من الزوج - درجة القرابة - دم - مصاهرة fahimhafiz مستشارك التأميني 15 27-10-2015 05:34 PM
عقد العمل المحدد المدة ؟؟- تساؤلات حول عقد العمل محدد المدة سمسم 25 مستشارك التأميني 3 27-04-2013 03:54 PM
مدة الاستقالة - انتهاء عقد العمل-عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ahmedcaballo مستشارك التأميني 8 17-11-2012 10:05 PM
عقدين عمل محددى المدة ومتداخلين فى الفترات لموظف واحد-عقد العمل محدد المدة عماد صالح مستشارك التأميني 2 12-05-2012 05:20 PM

الساعة الآن 10:50 PM.