العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-2015, 11:06 AM   #1
محمد البنا
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد البنا غير متواجد حالياً

 

افتراضي الشرقية-تنفيذالحكم المحكمةالدستوريةالعلياأضطر المشرع التاميني لوضع قواعدواحدةلتحديدمت

فى القانون 120 لسنه 2014 تم تعديل المادة 19 حيث نصت على انه يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات فى التأمين خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين ان قلت عن ذلك

ويراعى عند حساب المتوسط لأجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150 % من أجر الاشتراك فى بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين واذا قلت مدة الاشتراك عن ذلك تكون الزيادة بنسبة 10 % عن كل سنة



( ملاحظات على الماده 19 من القانون )


1- المادة 19 قبل التعديل لم تضع قيودا عند حساب متوسط الأجر الأساسى الذى يسوى على أساسه المعاش للعاملين المنصوص عليهم بالمادة 2 بند أ العاملون المدنيون بالجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام سوى أنها نصت على أن المتوسط يسوى على أجر السنتين الأخيرتين فى حالة الشيخوخة وعلى متوسط أجر السنة الأخيرة فى حالة العجز أوالوفاة

وحيث أن الأجور الأساسية والعلاوات والترقيات تصرف لهم وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام كما تصرف لهم العلاوات الاجتماعية وفقا للقانون ولايوجد أى مجال للتلاعب بزيادة أجر السنتين الأخيرتين أو السنة الأخيرة لرفع قيمة المعاش ولكن القيد الذى ورد بعدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140 % من متوسط الأجور فى الخمس سنوات الأخيرة السابقة على مدة المتوسط تم قصره على العاملين الخاضعين لقانون العمل والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة لعدم وجود سجلات أجور ولا كشوف مرتبات وبالتالى يسهل التواطؤ لرفع أجر السنتين الأخيرتين بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل لزيادة المعاشات بما يؤثر على صندوق التأمين بالسلب كما أنها اكتفت بأن يحسب المعاش على اساس متوسط أجر السنة الأخيرة فى حالتى العجز أو الوفاة للمنصوص عليهم فى الفقرة أ من المادة 2 لأنها أشياء قدرية يكون الأجر ومدة الاشتراك قليلتين

والتعديل الجديد الذى تم على المادة 19 قد نص على تسوية معاش الأجر الأساسى لجميع حالات الاستحقاق بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لجميع المؤمن عليهم على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك وبما لاتجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط الشهرى على أساسها 150 % من أجر الاشتراك فى بداية الخمس سنوات الأخيرة

علما بأن مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام تزيد قانونا باكثر من 10 % سنويا حيث يحصلون على العلاوات الدورية والترقيات وتضاف لأجورهم الأساسية العلاوة الاجتماعية التى تراوح صرفها بين 10 % و 30 % سنويا



( وقد ترتب على تنفيذ هذا التعديل لكل من خرج على المعاش من 1/10/2014 مايلى )

1- قلة متوسط المعاش بمقدار 200 جنيه


2- قلة المكافاة الشهرية ( والتى تصرف بمقدار شهر عن كل سنة اشتراك من 1/4/1984 ) بمبلغ يتراوح بين ألفى جنيه وثلاثة آلاف جنيه


وتتزايد هذه الفروق كلما زادت مدة الاشتراك والمطلوب الغاء هذا التعديل والابقاء على المادة كما كانت او استثناء حالات العجز والوفاه واعادة تسوية المعاشات التى سويت على التعديل الجديد







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشرقية-مدي تطبيق القانون118لسة2014علي المبلغ الاضافي وفقاللمادة11من القانون108لسنة76 مصطفي المحمدي مستشارك التأميني 3 06-05-2015 02:03 PM
الرقم التامينى-الرقم التاميني يتم التعامل به مؤمن عليه - صاحب معاش - مستفيد - قائم با moatez مستشارك التأميني 4 07-03-2015 03:37 PM
الشرقية احمد11 مستشارك التأميني 1 17-10-2014 03:58 PM
بلبيس الشرقية-لا استطيع تسجيل اى استفسار على الموقع محمد بشكار خدمات 6 21-08-2013 03:55 PM
اعطاء مخرجات الحاسب الالى - بيان بالموقف التامينى - بيانات الرقم التاميني a7med_7ussein مستشارك التأميني 4 03-03-2012 06:32 PM

الساعة الآن 06:33 PM.