العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2011, 09:09 PM   #1
ايمن شعبان
عضو حديث
 
الصورة الرمزية ايمن شعبان
إحصائية العضو







ايمن شعبان غير متواجد حالياً

 

افتراضي متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا:- رسالة تحية وتقدير للقائمين على إدارة هذا المنتدى
ثانيا:- يوجد استفسار لدى بخصوص الأجازات المرضية المستحقة الأجر والتي يتم صرفها للعامل بأجر كامل بناء على التقرير الطبي الخاص به وهو ( متى تكون الاجازة الطبية مستحقة الأجر للعامل؟ )
بحسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحق للعامل في المنشأت الصناعية والذي أمضى بها ثلاث أعوام أجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل.... إلى آخر الفقرة
فهل ينطبق ذلك على العامل في الشركات غير الصناعية ( الخدمية )؟ كذلك هل يجب وجود مدة عمل معينة للعامل في هذه الشركات حتى يكون له الحق في استحقاقها بأجر؟
أرجو المساعدة وجزى الله القائمين على هذا المنتدى عنا خير الجزاء






    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أجازةالوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات ومواعيد صرف تعويض الأجر عنها ؟ على محمد مستشارك التأميني 15 08-06-2014 01:21 PM
الفحص الطبى الدورى - ملف الاصابة - اجراءات صرف تعويض الأجر في تأمين المرض محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 2 28-07-2011 11:27 PM
استفسار عن الرد والايلولة في حالة قطع معاش بنت مستحقة مع أرملة ووالدة seham _ssa مستشارك التأميني 1 29-05-2011 02:22 PM
توزيع نسب الاشتراك في تأمين المرض بين العلاج وتعويض الأجر وحالةتولي صاحب العمل العلاج samir مستشارك التأميني 4 11-05-2011 11:37 PM
متي يستحق معاش سن الستين - للعامل بالقطاع الخاص الممتد عقده الي بعد بلوغ هذه السن ؟ samir مستشارك التأميني 1 11-05-2011 10:32 PM

الساعة الآن 06:43 AM.