02-03-2016, 12:09 AM
|
#9
|
إحصائية
العضو |
|
|
خضوع اختياري / الزامى للقانون108لصاحب معاش قانون79 لسنة 1975وماده 5 قرارجمهوري1986/6
الاستاذ/ محمد
تضمن القانون 108 لسنه 76 ما يلي
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
بتطبيق ما تقدم علي الحالةالمعروضه :-
1 - بخضوع المؤمن عليه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 108 لسنه 76 ثم القانون رقم 79 لسنة 1975 حتي بلوغ سن الستين ( تم اعفاءه من التامين للقانون 108 لسنه 76 للتامين عليه طبقا للقانون 79 لسنه 75 والنشاط ما زال مستمرا حتي 2013 لذلك
اصبح خاضع للقانون 108 لسنة 76 اجباريا وليس اختياري حيث ان الماده 5والماده 7 تختص بالحالات الجديده عند بدء التامين وليس للحالات المشابهه لهذه الحاله 2 - ببلوغ المؤمن عليه سن الستين أصبح مستحقا للمعاش (مادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) لان المده وفقا للقانون 79 تعطيه الحق في المعاش ماده 5 من القرار الجمهوري 62لسنه 86 الفقره الاخيره
3- يستحق المعاش المشار اليه من تاريخ بلوغه سن الستين
4 - اليوم التالي لبلوغه سن الستين يكون اشتراكه اجباري وفقا للقانون 108 لسنة 1976 لا مجال هنا لاعمال نص الماده 5 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86
5 - الحالة لها علاقة بالمادة 5 من القرار الجمهوري المشار اليه حيث الانتقال من مجال القانون 108 لسنة 1976 الي مجال القانون 79 لسنة 75 مع استمرار النشاط
ارجو التعقيب من الاستاذ/ محمد
وشكرا
|
|
|
|