| 
				 القيمه الراسماليه للمعاش والمستحقات التامنيه-هل تطبق علي العمال أصحاب الأجور الحكمية 
   
		
		
			
				| 
        
        اذا كان صاحب العمل يلتزم بان يؤدى للصندوق المختص القيمه الراسماليه للمعاش وكذا المستحقات التامينيه الاخرى المترتبه على ثبوت علاقه العمل فهل يطبق ذلك على 1-العاملين بقطاع المقاولات (مثلا اذا كان هناك عامل مقاولات ومؤمن عليه قطاع 4 وتوفى اثر اصابه اثناء عمله باحدى الشركات التى تقوم بتنفيذ مقاوله ما هل هنا يؤمن عليه قطاع 4 ام حسب كود قطاع المنشاه التى حدثت بها الوفاه وفى اى الحالات يتم تحميل منشاه المقاولات بالقيمه الراسماليه لعامل مقاولات توفى بها)
 2-العاملين بقطاع المخابز منهم من يتم التامين عليه قطاع 3 ومنهم من يتم التامين عليه قطاع 6 على حسب مهنته هل يكون لذلك"اختلاف كود القطاع" اثر فى تحميل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه من عدمه حال ثبوت علاقه عمل بين العامل وصاحب العمل
 3-هل هناك اسثناءات بالنسبه لتحمل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه (هل هناك حالات لاعفاء صاحب العمل من القيمه الراسماليه)؟
 |  
 
 
 
 
 
 آخر تعديل وليد حامد يوم 
		26-09-2011 في 02:03 AM.
		 |