08-12-2016, 11:40 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
استفسارعن اجرالاشتراك بالحدالادنى وايام الغياب-تسددالاشتراكات على المنصرف الفعلى حتى
مادة ٢٣ من قانون 79 لا تسدد اشتراكات عن مدد الغياب هل تطبق هذه المادة حتى لو كان الاشتراك بالحد الادنى ١٨٠ اساسى و ٢٢٠ متغير شهريا بمعنى عامل غاب يومين وهيتخصم من الاساسى والمتغير تسدد الاشتراكات على المنصرف الفعلى حتى لو كان اقل من الحد الادنى ام هذا لا يجوز
ايضا فى حالة الاشتراك بالحد الادنى 180 اساسى و 220 متغير شهريا وتم استلام العمل لاحد العاملين يوم 5 فى الشهر هل تسدد الاشتراكات على 25 يوم وهو هيكون اقل من الحد الادنى لاجرى الاشتراك الاساسى والمتغير ام على 180 اساسى و 220 متغير يصرف النظر عن المنصرف الفعلى |
|
|
|