12-04-2017, 03:45 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
إستفسارهام يرجى معال المستشارإفادتني-الالتزام بماتضمنته المادة144من قانون التأمين ال
مدى إمكانية خصم الغرامة على فرد الأمن من معاشه , وذلك بناء على قرار مجلس التأديب الإبتدائي بتوقيع جزاءعلى أحد أمناء الشرطة والتي تعادل خمسة أمثال أجره الأساسي .
علما بأن المذكور في شهر إبريل 2015 تم إحالته للمجلس التأديبي قبل إنتهاء خدمته و الذى أحيل للتقاعد في سهر يونيو 2016 بالفصل , وقد صدر قرار الجزاءبعد إنتهاء خدمته في شهر يناير 2017
السؤال هنا :
1- هل تعد قرارمجلس التأديبي الإبتدائي في حكم جزاء تأديبي صادر من محكمة التأديبية؟
2- مدى هذا الجزاء والخصم في المعاش وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والصادر في نوفمبر 2016 أم أن أفراد الأمن وأمناء الشرطة لا يشملهم قانون الخدمة المدنية الحديث وما الوضع القانوني في هذه الحالة؟
يرجى موافاتنا بالرآى للأهمية معالي المستشار |
|
|
|