|  03-11-2011, 12:36 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 زيادة الراتب التاميني باثر رجعي-استمارة 2 عند تعديل الحد الأقصي والأدني لأجر الاشتراك 
   
		
		
			
				| 
        
        استاذنا الكريم : طلب احد الموظفين بالشركة زيادة راتبه التأميني الثابت و المتغير ليصل الي الحد الاقصي عن اعوام 2009-2010-2011 . فهل يجوز له ذلك ؟ وهل تتم الزيادة من تاريخ صدور قرار وزير المالية بزيادة الحد الاقصي للتامينات في 1/7/2010 و 1/7/2011 ؟ او من بداية السنة المالية للشركة في 1 يناير من كل عام ؟ علما بأن الشركة قطاع خاص و قد سجلت استمارة 1 تأمينات له باخر قيمة مرتب تأميني قبل التحاقه بالعمل لديها.وإذا كانت الاجابة نعم فمن يتحمل فرق المبالغ التي سيتم سدادها؟ و كذلك غرامات التأخير ؟ أعتقد أن غرامة التأخير 3% عن كل شهر لسنة انتهت و 1.5%عن كل شهر في السنة الحالية .
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |