العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-12-2011, 05:11 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي المداخلة السابقة

((223))

وفقا لحكم القانون بالمادة أعلاه صدر قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 بالتنفيذ

((224))

يتبع فى إجراءات دخول الخدمة الآتى :
( أ ) تصدر شهادة إثبات اللياقة الطبية أول مرة محددة مدة الصلاحية والتى يتحتم بعد هذه المدة على المنشأة إعادة الكشف الطبى للنظر فى الاستمرار فى الوظيفة من عدمه .
(ب) تكون استمارة 111 ت ص دائمة الصلاحية ما لم يذكر موعد يحددها .
(ﺠ ) تقسم مدد إعادة الفحص للكشف الطبى للاستمرار فى الخدمة طبقا لمستويات اللياقة كالتالى :
- المستوى الأول يكون من ثلاث إلى خمسة سنوات ويضاف الأطباء والعاملين بالصحة أعمال فنية .
- المستوى الثانى من خمس إلى سبع سنوات .
- المستوى الثالث من سبع إلى عشر سنوات .

((225))

يكون الكشف الطبى للإستمرار فى العمل بموجب استمارة جديدة 111 ت . ص . وتلحق بالإستمارة الأولى

((226))

عند اعتبار العجز بجميع أنواعه يؤخذ بأول استمارة كشف طبى

((227))

يكون الكشف الطبى للاستمرار فى العمل كالتالى :
( أ ) الإبصار :
- .............
(ب) الأمراض الجراحية التى لا تمنع من الاستمرار فى الخدمة .
- ..............
(ﺠ ) الصدر :
- ...........
(د ) متنوع :
- ...........
((228))
يكون قرار لجنة الاستمرار فى اللياقة بالشروط والأوضاع التالية
( أ ) لائق طبيا للاستمرار فى الخدمة طبقا للمستويات الموضحة أعلاه .
(ب) غير لائق للاستمرار فى الخدمة .
- يحال إلى لجنة توصيف الأعمال بموجب 112 ت ص مستوفيا وقانونيا .
- فى حالة عدم وجود عمل آخر يحال إلى لجنة العجز .
(1) الإحالة إجبارية .
(2) لجنة العجز تصدر قرارها بمجرد إستيفاء الملف ودون إعادة فحوص .

((229))

الجداول المرفقة إسترشادية يراعى فيها :
( أ )...........

((230))


6


24



6


9



6


12



6


12


عند قياس قوة الابصار فى جميع الاحوال كل حالات الإبصار يمكن تحويلها إلى احدى العينين أقل بسطر على أن تزيد العين الأخرى سطر (مثلا : تصبح : )

((231))

فى جميع الأحوال تعامل العدسات اللاصقة معاملة النظارة للوظائف التى تسمح بالنظارات

((232))

مبدأ عام كل الوظائف بالدولة تشترط لشغلها :
( أ ) شروط خاصة .. لأداء الوظيفة مثل :
- .............
(ب) شروط عامة ..سلامة الأطراف وقوة الابصار ..... إلخ .
(ﺠ ) عند الاستثناء لأى سبب من السلطة المختصة أو بالإعاقة يكون ذلك فى الشروط العامة بأى درجة ولكنه لا يكون فى الشروط الخاصة للوظيفة بما يؤثر سلبا على الأداء .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات16سنة91بشان الفحص الطبي الاولي-الآثارالمترتبةعلي عدم اجرائه-تعسف التامين الصحي mahmoud48 مستشارك التأميني 11 22-09-2014 09:46 PM
ارجو المساعدة - أسئلة حول اعلام الوراثة sameh_elmasry مستشارك التأميني 7 06-10-2011 11:40 PM
شخص يحمل شهادة الجيش غير لائق طبيا وعند الكشف الطبى علية لدى الهيئة ثبت انه لائق طبيا محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 30-07-2011 08:29 PM
الفحص الطبى الدورى - ملف الاصابة - اجراءات صرف تعويض الأجر في تأمين المرض محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 2 28-07-2011 11:27 PM
د.غالي: حل مشكلة العاملين السابقين بالدقهلية للغزل والنسيج مع التأمينات admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 23-11-2010 02:26 PM

الساعة الآن 12:55 PM.