08-05-2018, 03:29 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (143)
يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة بموجب الإستمارة رقم ( 105) أو( 105مكرر) المرفق نموذجيهما ، وتحرر الإستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وتحرر الإستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.
على أن تقيد فى سجلات تعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج رقم ( 143) المرفق.
ولا يعتد بالاستمارة فى حالة تحريرها على غير النموذج المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الموضحة به.
ويعتد بالطلبات السابق تقديمها من المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي وكذا منحة الوفاة إذا كان قد إتبع بشأنها إجراءات قيد الرغبات الواردة بها في السجل. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|