11-12-2011, 04:00 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
ماهى شروط اعتماد البدلات غير الخاضعة للتامين الاجتماعى-ضوابط استبعاد البدلات من الأجر
اعلم ان هناك بدلات غير خاضعة لاجر الاشتراك فى التامين الاجتماعى ومنها بدل السفر والماكل والملبس والانتقال وغيرها من البدلات التى تمثل مقابل الاعباء الفعلية الناتجة عن الوظيفة او مقابل مزايا عينية وبشرط الا تزيد عن نسبة 100% من الاجر الاساسى .
وسؤالى هو هل هناك شروط محددة بقرار او كتاب دورى يجب توافرها حتى يمكن اعتماد هذه البدلات من قبل مكتب التامينات الاجتماعية ؟ وهل هذه البدلات تحتاج الى اعتمادها من جهة معينة قبل ادراجها باستمارة مفردات المرتب؟ وبمعنى اخر لو ادرجت هذه البدلات فى استمارة مفردات المرتب بمسمياتها وراعيت الا تزيد عن الاجر الاساسى هل يحق لمكتب التامينات رفضها او عدم اعتمادها حيث ان احد مفتشى التامينات قال لى انه لا يكتفى بادراج البدلات فى استمارة مفردات المرتب الموقع عليه من الموظف بل يلزم ااعتمادهاوالتاكد من المزايا العينية التى تقابلها والحقيقة اننى ادرجت ثلاث بدلات هى الانتقال والمسكن والملبس وعممت على جميع الموظفين بشركة قطاع خاص فبما الراى فى هذه الحالة ؟
اعتذر عن الاطالة وعدم صياغتى السؤال بشكل مختصر
وجزاكم الله عنا كل الخير |
|
|
|