19-05-2018, 09:16 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#1
			
		 | 
	
	
			
			
   
 
 
             إحصائية 
            العضو |  
| 
     
  | 
 
	 
	
     
     
     		
      
       
 
        
        
        
		   
			
	  | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				التعويض الاضافى فى حالة العجز الجزئى الاصابى-يكون بنسبة 75 %
			 
			 
			
		
		  
		
		
			
				| 
		   
         
        
        بتاريخ 2/1/2018 صدر قرار لجنة العجز بالتأمين الصحى باعتبار حالة مؤمن عليه إصابة عمل نتج عنها نسبة عجز إصابى 55% نيجة بتر أعلى الركبة اليمنى وحالته تعوقه عن أداء عمله الحالى ،، تم عرض الحالة على اللجنة الخماسية والتى قررت بالأغلبية عدم وجود عمل آخر يتناسب مع حالته الصحية وذلك بتاريخ 23/3/2018 ،،  تم حساب المستحقات التأمينية للمذكور وصرف المعاش الأصابى ومعاش العجز المنهى للخدمة وحساب الحقوق الاضافية ( التأمين الاضافى ) على أساس نسبة 75% طبقاً لنص قانون التأمينات والقرار الوزارى 554  
(( وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض المستحق بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل )) 
إلا أن مكتب تأمينات القطاع العام التابع له الشركة التى يعمل بها امؤمن عليه قام باحتساب نسبة 50% فقط من قيمة التعويض الاضافى وبسؤال المختصين بالمكتب أفادوا أن هذه النسبة هى المعلاة على الحاسب  
فما هى النسبة الصحيحة التى يتم صرفها فى هذه الحالة ؟ 
وهل التغذية لبيانات الحاسب بالهيئة تختلف مع النص الصريح للقانون والقرار الوزارى ؟ 
أرجوا من سيادتكم توضيح الأمر ؟ 
ولسيادتكم وافر التقدير والتحية وكل عام وحضرتكم بألف خير ..  | 
			 
			 
		     
		   
		 
	 
	 
	 
	 
	 
		
		
		
	 | 
	| 
		 
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |