قطع معاش الابن الحاصل على مؤهل قانون1980/112 -القانون 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976
نص ق 1980/112 على ان استحقاق الابن فى المعاش يكون على النحو التالى
ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين
هل معنى ذلك ان الابن المستحق فى معاش ق 1980/112 يقطع معاشه فى تاريخ بلوغه سن 21 فاذا كان طالب استمر حتى 26 سنه اوتاريخ حصوله على المؤهل ايهما اسبق ؟
بمعنى ان القاعده العامه هى قطع المعاش ببلوغ سن 21 سنه والاستثناء ان يكون عاجز او طالب باحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس او ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين
فاذا كان حاصل على مؤهل متوسط مثلا قبل 21 سنه يقطع معاشه عند بلوغه 21 سنه اما اذا حصل على المؤهل ايا كان نوعه بعد 21 سنه وقبل 26 سنه فيقطع معاشه فى تاريخ نهايه السنه الدراسيه الاخيره
القصد من سؤالى هو مدى اختلاف قطع معاش الابن فى ق 1980/112 عن معاش الابن فى ق 1975/79 او ق 1976/108
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
31-01-2012 في 11:03 PM.
|