العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-07-2022, 09:02 PM   #1
Nasser_Abo_Youssif
عضو نشيط
إحصائية العضو







Nasser_Abo_Youssif غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوزالتظلم من قراراللجنةالخماسية-نعم خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به

السلام عليكم
بعد تقديمي للجنة الخماسية و انا اعمل بورشة ميكانيكا ديزل وقد تم ثبوت عجزي الجزئي المستديم و مع حضور مندوب صاحب العمل معي الي اللجنة كان قرار اللجنة اسناد عمل مناسب . وصاحب العمل لايوجد مكان عنده ليا . فما الحل لان مفيش فعلا عنده شغل يناسبني لانها ورشه صغيرة مكونه من ٢ عمال و صاحب العمل فهل يجوز للتظلم من القرار و ما الاجراءات المتبعه للتظلم ان وجد و ماذا يفعل صاحب العمل لانه متضرر زيي من القرار .
افيدونا افادكم الله . وشكرا







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب الشأن-لايجوزالحصول على البيانات التأمينيةإلالصاحب الشأن أوبتوكيل منه أوباذن قضا lawman172009 مستشارك التأميني 1 05-08-2021 11:01 PM
خصم سدا مديونيات-لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوماًمن تاريخ تقديم hanaamo مستشارك التأميني 3 23-11-2019 10:42 PM
التظلم من قرارلجنةالتحكيم الطبي لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوما حسام محمد مستشارك التأميني 1 28-03-2019 12:08 AM
متجمدمعاش خمس سنوات-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ احمد فؤاد مستشارك التأميني 15 27-05-2017 12:03 PM
مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ربيع نور مستشارك التأميني 1 05-07-2012 07:54 PM

الساعة الآن 11:09 AM.