30-03-2012, 03:01 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاجازةالمرضى-تعويض الأجرفي تأمين المرض-حصةالعامل في الاشتراكات أثناءاستحقاق التعويض
الاساتذة الكرام
انا اعمل بمؤسسة خاصة تخضع للتامينات الاجتماعية
و حصلت على اجزة مرضى لمدة 30 يوم من التامين الصحى نتيجة عملية جراحية
و عند صرف نسبة الاجازة من التامينات الاجتماعية تم صرف 75% من المرتب المقيد بالتامينات الاجتماعية حسب القانون
ولكن المؤسسة التى اعمل بها لا تريد صرف 25% الباقية لى و تقول لا يوجد نص فى القانون يقول هذا
و يطالبنى بدفع نسبة التامينات " حصة العامل " عن هذا الشهر
ارجو الافادة هل يوجد نص قانوني يجر المؤسسة على دفع نسبة 25% الفرق
واذا لم يكن فما اصحية دفع نسبة التامينات الخاصة بى فى هذه الحالة " نسبة العامل "
ولكم جزيل الشكر و الاحترام |
|
|
|