العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-04-2012, 10:55 PM   #11
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة رقم 8
هل تسري هذه التعليمات على المستفيدين من قطاع الأعمال العام والخاص أيضاً؟
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011 قامت علي أسانيد قانونية
في حالة عدم الاقتناع بها عليكم الرجوع للادارة القانونية بالصندوق العام والخاص

من هم المستحقون للمعاش؟
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة( 104)
إذا توفى المؤمن عليهأوصاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.

مادة ( 107)
يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وبتطبيق ما تضمنته المواد المشار اليها من شروط استحقاق
وبمراعاة ماتضمنته التعليمات سالفة الذكر بشأن مدة التمرين علي الابن الثالث
وحيث تم قيده بنقابة المحامين جدول عام بتاريخ 11/2009
ثم حول إلى ابتدائي في 12/2011
وتاريخ وفاة الوالد هو 10/3/2012 أي بعد انتهاء فترة التمرين
وبالتالي لايستحق هذا الابن في المعاش

وتكون المستحقة الوحيدة الأرملة
تستحق 3/4 المعاش

وهل هناك مستحقات أخرى
تستحق منحة الوفاة 3 شهر
معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين
واذا كان صاحب المعاش قد صرف معاش شهر الوفاة قبل وفاته
تستحق المنحة عن الشهرين التاليين فقط
تستحق نفقات الجنازة = معاش شهرين

ما هو معيار عجز الابن أو الابنة عن الكسب المذكور بالفقرة الثانية من المادة الأولى من تلك التعليمات ؟ وما هى طرق إثباته ؟ هل يقصد به العجز الطبي فقط؟
تضمن قانون التأمين الاجتماعي سابق الاشارة اليه
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
أ - ............
ي - بالعاجز عن الكسب): كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

ويتم اثبات العجز من خلال التأمين الصحي

وبالنسبة للبنت فان شرط استحقاقها ألا تكون متزوجة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-01-2014 في 10:17 PM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الحادية عشر: الحقوق الإضافية-يوليو 2019 admin منتدي المذكرات 9 25-12-2020 08:17 PM
كيف استحق معاش والدى ؟ - وأنا مقيدة بنقابة المحامين - الجمع بين المعاش والدخل من مهنة نجلاء منصور مستشارك التأميني 3 17-02-2020 09:59 PM
استفسار فى مسألة محيرة‏ - ليسانس حقوق يعمل بوظيفة غير قانونية ومقيد بجول المشتغلين aelwan مستشارك التأميني 1 23-06-2011 04:00 PM
نهايه استحقاق طالب الحقوق بعد حصوله علي الليسانس وقيده بنقابة المحامين محمد الجزار مستشارك التأميني 3 13-06-2011 11:08 PM
استفسار تأميني- أسباب اختلاف الحقوق التأمينية في القانون 79 والقانون 108 ahmed_309_m مستشارك التأميني 1 18-04-2011 03:45 PM

الساعة الآن 12:07 AM.