11-الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - المرصد الفنى - العددالحادى عشر - أكتوبر 2024 -
مرفق
11-الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - المرصد الفنى - العددالحادى عشر - أكتوبر 2024 -
للمشاكل التي تواجه العاملين فى تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتوحيد معالجة هذه المشاكل
يتضمن
1-عدم الاعتداد بالمدد التأمينية لفئة المؤمن عليه من أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم فى حالة عدم اشتراك المؤمن عليه عنها قبل تحقق واقعة الاستحقاق حتى لو تم الاشتراك عن نشاط آخر قبل تحقق واقعة الاستحقاق.
2-خضوع صاحب معاش العجز الجزئى من فئة العاملين لدى الغير لفئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم من الشهر التالى لاستحقاقه معاش العجز اذا توافرت بشأنه موجبات الخضوع.
3-عدم أحقية المؤمن عليه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 اسنة 1978 والذى توقف عن أداء الاشتراكات التأمينية قبفى 1/1/2020 فى حساب هذه المدة بعد تحقق واقعة استحقاق المعاش.
4-عدم جواز الاختيار للمؤمن عليه فى حالة الهجرة بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش متى توافرت بشأنه شروط استحقاق المعاش اعتبارا من 1/1/2020.
5-حساب التعويض الاضافى فى حالة عدم وجود مدة سابقة على العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وفقا لأجر التسوية الشامل بدون القسمة على 2.
6-عدم جواز عدول أصحاب المعاشات والمستحقين الذين سبق لهم الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض اعتبارا من 1/1/2020.
7-لعتبار الدراسة بنظام الساعات المعتمدة للابن /الأخ مرحلة تعليمية تعطيه الحق فى الاستمرار بالمعاش لسن السادسة والعشرين.
8-عدم اعادة بحث شروط استحقاق المعاش المستحق السابق حرمانه من المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 لحصوله على معاش شهيد قبل 1/1/2020 الا اذا كان ناك واقعة استحقاق جديدة.
9-عدم أحقية المستحق من ذوى الاعاقة السابق حرمانه من المعاش المستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 لحصوله على دخل من عمل فى الاستفادة بأحكام المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 وبصرف النظلر اذا كان تاريخ ثبوت الاعاقة قبل 1/1/2020 أم بعد 1/1/2020.
10-عدم اعتبار الشريك الموصى فى شركة (التوصية البسيطة –الأشخاص) مزاولا مهنة وفقا لأحكام المادة (102) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
11-قطع معاش المستحق القاصر المزاول لمهنة تجارية عند بلوغه سن الواحدة والعشرين.
12-عدم مطالبة المؤمن عليه من عمال المقاولات بتجديد شهادة قياس المهارة أو شهادة القيد كشرط للاستمرار فى الاشتراك.
13-صحة الربط بحصة سائق (درجة ثالثة) عن ترخيص سيارة أجرة والشكل ميكروباص.
14-تحديد تاريخ حساب المبالغ المنصرفة بدون وجه حق لحالات المواليد التى لم تتقدم بالمستندات اللازمة لاثبات تاريخ الزواج ومرور (3) أشهر على تاريخ الايقاف.
15-عدم الاعتداد بشهادة التأهيل الصادرة من ادارة الضمان الاجتماعى – كارنيه الاعاقة – كتاريخ لثبوت الاعاقة.
التوقيع
مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)