14-01-2025, 10:36 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون رقم 156 لسنة 2002 بانشاء صندوق اعانات الطوارئ للعمال
المادة الثالثة
تتكون موارد الصندوق من :
1 – 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار اليها علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
لم يستثنى أحد من العاملين |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|