22-09-2025, 02:25 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
استنفاذ العامل لرصيد أجازاته المرضية
|
السيد الاستاذ والمستشار الفاضل والاب أستاذ محمد الصياد،
تحية طيبة وبعد،
أرسل لسيادتكم اليوم بعض الاستفسارات الخاصة بحالات المرض وهي كالتالي،
1- بناء على المادة 76 قانون 148 لسنة 2019 الفقرة الثانية بخصوص الاستثناء في حالة الامراض المزمنة:
أ- هل هذا الاستثناء يقع ايضا على العاملين بالمنشات الصناعية؟
ب- هل المقصود بالاستثناء هو فقط منح العامل تعويض كامل عن الاجر في نطاق رصيد الاجازات المرضي ام تعويض كامل عن الاجر والغاء الحد الاقصل للاجازات المرضية؟
2- بناء على المادة 170 من قانون 14 لسنة 2025 الفقرة الاولي بأنتهاء علاقة العمل بثبوت عجز العامل كليا أو جزئيا في حالة عدم وجود عمل أخر. ما هي إجرات ثبوت العجز والعرض على اللجنة الطبية وهل هناك اختلاف في الاجرات في حالة عدم وجود بطاقة تامين صحي مع العامل كون الشركة حاصلة على قرار الاعفاء من أشتراكات المرض؟
2- بناء على المادة 173 من قانون 14 لسنة 2025 يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العا مل ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية ، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه. هل في هذة الحالة الشركة ملزمة بدفع اي تعويض للعامل عن مدة خدمته؟ وما هي احكام قانون التأمينات الاجتماعية المقصودة في هذة الفقرة عل هي إجرات ثبوت العجز ام شئ اخر؟ |
|
|
|
|