العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-05-2012, 12:21 AM   #1
ebraheemreda
عضو نشيط
إحصائية العضو







ebraheemreda غير متواجد حالياً

 

افتراضي بدل التفرغ-قواعدأداءالاشتراكات في الجهازالاداري للدولةوالقطاع العام والاستثناءات عليه

هل يخضع بدل تفرغ التجاريين للأشتراك من عدمة ؟
عامل لم يحقق المستهدف الشهرى للأنجاز المطلوب منه فهل يتم تحصيل الاشتراك على اساس الأجر المنصرف أم يتم تحصيل الأشتراك على أساس كامل الاجر دون تخفيض مادة 23 ق 554 لسنة 2007 ؟







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوات-كيفية تحديد تدرج أجر مؤمن عليه بالقطاع العام عام 1979 الي 1980 yomna مستشارك التأميني 3 13-05-2012 11:38 PM
سؤال بخصوص العمل نصف الوقت-العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص roshy مستشارك التأميني 6 19-02-2012 11:27 PM
تقديم أستمارة 2 بأجر منخفض من العام السابق وفقا لتعليمات الصندوق العام والخاص 2 /1991 محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 28-07-2011 12:13 AM
وجود خلاف في اسم المؤمن عليه بمدة قطاع خاص عن الاسم المؤمن به في القطاع العام محمد الحناوى مستشارك التأميني 1 12-05-2011 10:59 PM
كيفية معاملة مد فترة العمل بعد سن الستين لمؤمن عليه بالقطاع العام waleed مستشارك التأميني 2 15-04-2011 10:55 PM

الساعة الآن 08:12 PM.