العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-2012, 12:38 PM   #1
hesham_software
عضو نشيط
إحصائية العضو







hesham_software غير متواجد حالياً

 

افتراضي لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق

اولا شكرا لسعه صدرك استاذى الكبير استاذ محمد ولكن لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق المنشور ماهو الا تفسير شخصى لماده فى قانون وانا هاعتبره منشور واجب التنفيذ ولكن يوجد قانون قضى على هذا المنشور صدر بعديه بسنه اسمه 112 لسنه 1980 يعتبر ما قلت حيازته عن 10 افدنه يستحق معاشا من الهيئه الاءن احسن من معاش صاحب العمل فالمفروض اطبق القانون ولا المنشور واعذرنى فهذا نقاش غرضه الاستفاده ايه راى حضرتك اطبق منشور يتعارض مع القانون ولا اطبق القانون






    رد مع اقتباس
قديم 20-07-2012, 03:19 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المنشور المشار اليه ليس تفسير شخصي
انما هو صادر عن السلطة المختصة بالهيئة وهو رئيس الهيئة
بعد دراسة الأجهزة المختصة بالهيئة
وبالتالي وهو واجب التنفيذ من جانب جميع العاملين بالهيئة

ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
لم يكن هو القانون الأول في شأن الفئات الخاضعة له
ولكن سبقه القانون رقم 112 لسنة 1975
بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

ثالثا : تضمن قرار وزير التأمينات رقم 58 لسنة 1976
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي
الموجود ضمن كتاب وزارة التأمينات
القوانين المعدلة والمكملة والقرارات المنفذة لقوانين التأمين الاجتماعي – أبريل 1979
بالمادة (3) منه
تسري أحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 علي جميع المواطنين من فئات القوي العاملة الذين لا تشملهم أحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، ويقصد بفئات القوي العاملة كل أفراد الشعب ذوو النشاط الانتاجي وعلي الأخص الفئات الآتية :
1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع .
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة .

2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة افدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .

3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة .
4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا .
5- العاملون في الصيد لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ,
6- عمال التراحيل .
7- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف والفئات المماثلة وكذا الحرفيين الذين لا يزاولون نشاطهم في محل عمل ثابت .
8- خدم المنازل ويقصد بهم كل من يعمل داخل المنازل الخاصة سواء كانوا بالشهر أو باليومية .
9- أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وأصحاب وسائل النقل البسيطة ، ويشترط في هؤلاء جمعيا إلا يستخدموا عمالاً .
10 - الفئات الأخري التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اصل الحق فى معاش قانون 108 هل يسقط بمضى 15 سنه-التقادم-القانون108لسنة1976 وليد حامد مستشارك التأميني 7 11-07-2012 01:07 AM
التامين على صاحب عمل اجنبى-القانون108لسنة1976 هانى الشيخ مستشارك التأميني 2 06-04-2012 12:42 AM
اغلاق النشاط فى القانون108 لاصحاب الاعمال-الحصول معاش مبكر رغم عدم انهاء النشاط lolo bibo مستشارك التأميني 13 31-03-2012 08:04 PM
شراء مدة لاصحاب الاعمال قبل انهاء النشاط وبعد انهاء النشاط fahimhafiz مستشارك التأميني 3 24-03-2012 11:23 PM
حالات انهاءالنشاط والفائده على هذه الحالات-التأخير في أداء الاشتراكات-غرامة استمارة6 عماد الخطيب مستشارك التأميني 3 11-03-2012 12:01 AM

الساعة الآن 07:20 PM.