24-07-2012, 12:35 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
أولا : المداخلة الأولي
المادة الخامسة المشار اليها
وردت بالقانون رقم 82 لسنة 2012 وليس القرار الوزاري
لاتخضع العلاوة للضرائب والرسوم التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من اول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسى للعامل فى 30\6\2012
وبالتالي فلا محل لوجود لبس
ثانيا : المداخلة رقم 2
عبارة " الأجر الأساسي " يقصد بها الأجر الأساسي وليس الأجر الأساسي التأميني
ثالثا : نص الاتفاق موجود بالمداخلة رقم 5 من الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2824 |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|