العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2012, 10:54 PM   #1
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي صرف معاش للتجنيد الإلزامى

[COLOR="Black"]
(أسف على التكرار لحدوث بعض الأخطاء فى اللون وحكم الخط)

أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله

نخلص مما سبق أنه يوجد رآيان لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن المادة 116 وهما ما يلى :
الراى الأول : ويرى عدم قطع معاش الإبن عند بلوغه سن الحادية والعشرين إستنادا إلى حيثيات الحالة محل الطعن على المادة 116 حتى ولو كان منطوق الحكم ذهب إلى عدم دستورية شرط واحد فقط لصرف المعاش دون التطرق إلى مدى توافر جميع شروط إستحقاق المعاش الباقية فى المادة من عدمه.
وذهب الرأى إلى أبعد من ذلك بعدم قطع المعاش عند إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين وبلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة.
الراى الثانى : ويرى الإلتزام بمنطوق الحكم فقط وإبطال النص الذى قضت به المحكمة الدستورية دون أن يمتد ذلك لباقى النص طالما أنها لم تقضى بعدم دستورية.

أرجو أن تسمح لى سيادتكم بأن أكون مع الرأى الثانى وذلك للأسباب الآتية :
- أنه سبق أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 18 قضائية "دستورية بجلسة 7/6/1997 وقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالرغم من أن سبب قطع المعاش فى الحالة محل البحث هو إلتحاقه بعمل فى اليوم التالى لتاريخ إنتهاء خدمته وبالتالى يكون صرف معاشه كان بالخطأ إذا لا يجوز تقديم طلب صرف معاش عن مدة سابقة فى حالة خضوع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث ورد بوقائع الحكم أنه "...بصرف معاشه الذى كان يتقاضاه عن مدة خدمته بشركة الكيماويات والمبيدات الحشرية بصفة دورية، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995؛ وقال شرحا لها أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها فى وظيفة ميكانيكى سيارات لمدة أربع وعشرين سنة؛ وتم تسوية معاشه، وظل يتقاضاه، إلى أن فوجئ بوقفه اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995، وذلك تأسيسا على التحاقه بعمل آخر كسائق سيارة نقل؛ واشتراكه عنه فى نظام التأمين الاجتماعى..." وكذلك ورد بالحكم "وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى بعدم قبولها؛ من ناحيتين أولاهما) أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غير مختصمة فى الدعوى."](ثانيتهما) انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على نص المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى، قولا منها بأنه التحق بعمل آخر فى اليوم التالى مباشرة لتركه العمل الأول؛ وأصبحت مدة اشتراكه عن العاملين وحدة واحدة؛ فلم يعد بعد <<صاحب معاش>> مخاطبا بذلك النص؛ وإن المعاش الذى ربط له عن مدة اشتراكه الأولى، كان على سبيل الخطأ." ، فلو كانت الهيئة أخذت بهذا الراى فى تفسير الحكم لكان الآن من حق أى مؤمن عليه صرف معاش عن مدة سابقة - بفرض توافر المدة المطلوبة - وهو فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يتقدم بطلب صرف معاش عن المدة الأولى بالرغم من أنه مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب.
- أنه الحالة المعروضة يفهم منها أنها محل بحث المنطقة حاليا وهذا الإجتهاد طبقاً للرأى الأول لم أعلم أن الهيئة أخذت به فى أى حكم بعدم دستورية سبق قبل ذلك ، وبالتالى فى حالة عدم أخذ الهيئة بهذا الإجتهاد فقد يكون بذلك قد تم صرف مبالغ دون وجه حق.







    رد مع اقتباس
قديم 07-11-2012, 12:14 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


نظرا لاهميه الموضوع الخاص بامكانيه تقديم طلب الصرف على الرغم من استمرار الخضوع لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه
نعرض وقائع الدعوى محل الحكم الدستورى 52 لسنه 18

الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد إقام الدعوى رقم 1190 لسنة 1995 مدنى كلى بينها ضد المدعى عليها الرابعة بطلب الحكم بإلزامها بصرف معاشه الذى كان يتقاضاه عن مدة خدمته بشركة الكيماويات والمبيدات الحشرية بصفة دورية ، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995 وقال شرحا لها أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها فى وظيفة ميكانيكى سيارات لمدة أربع وعشرين سنة وتم تسوية معاشه وظل يتقاضاه إلى أن فوجىء بوقفه اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995 وذلك تأسيسا على التحاقه بعمل آخر كسائق سيارة نقل وإشتراكه عنه فى نظام التأمين الأجتماعى الأمر الذى يعد مخالفا لنص المادة السابقة من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وبجلسة 6/4/1996 المحددة لنظر الدعوى الموضوعية دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 40 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكذلك نص المادة السابعة من القانون رقم 108 لسنة 1976 ـ أنف الأشارة
ـ وإذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فصرحة للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فقد اقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى بعدم قبولها من ناحيتين :
(اولاهما ) أن الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى غير مختتمة فى الدعوى .
(ثانيهما ) انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على نصر المادة (40) من قانون التأمين قولا منها بانه التحق بعمل آخر فى اليوم التالى مباشرة لتركه العمل الأول وأصبحت مدة اشتراكه عن العملين وحدة واحدة فلم يعد بعد صاحب معاش مخاطبا بذلك النص وأن المعاش الذى ربط له عن مدة اشتراكه الأولى كان على سبيل الخطأ .

وعلى الرغم من ذلك


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (40) من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه .
فهل معنى الحكم الدستورى هو
امكانيه تقديم طلب الصرف على الرغم من استمرار الخضوع لتامين الشيخوخه والعجز والوفاهطالما كانت هناك مده تعطيه الحق فى المعاش








    رد مع اقتباس
قديم 07-11-2012, 12:36 AM   #3
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاريخ تقديم طلب الصرف للمعاش المبكر.

رأى أنه لا يجوز له ذلك ، ويلزم عدم خضعوه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف وهذا ما اكدته الهيئة حينما صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 وورد ضمن إرشادات طلب الصرف رقم (109) هذا الشرط لتقديم طلب الصرف ، وبالتالى لم تأخذ الهيئة بهذا الاجتهاد فى تفسير النص.







    رد مع اقتباس
قديم 07-11-2012, 01:01 AM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارى ان الحاله محل الدعوى الدستوريه رقم 52 لسنه 18 قضائيه دستوريه تعلقت بمؤمن عليه تقدم بطلب صرف معاش مبكر على الرغم من انه يحمل رخصه ساريه وهذا مادفع صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص الى اصدار تعليمات 6/2010 وتضمنت
2- بالنسبة لأصحاب المعاشات المبكرة :
- علي المؤمنعليه الذي يحمل رخصة قيادة مهنية والمتقدم لصرف المعاش المبكر أن يقوم بتسليم رخصة القيادة قبل التقدم لصرف المعاش المبكر فإذا ما كانت الرخصة سارية وقت انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش فيشترط لصحة المعاش المبكر الشروط الآتية :
1) تسليم الرخصة بعد انتهاء الخدمة وقبل انتهاء سريان الرخصة .
2) في حالة الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يتم إسقاط مدة تأمينية قدرها 30 يوم من تاريخ استحقاق المعاش .
3) تقديم شهادة من إدارة المرور المختصة تفيد عدم تحرير أي مخالفات عن رخصة القيادة خلال 30 يوم لاحق علي تاريخ استحقاق المعاش .
4) تقديم إقرار من السائق أو من ورثته تفيد عدم قيامه بمزاولة مهنة القيادة خلال 30 يوم من تاريخ تقديم طلب الصرف .
- وفي الحالات السابقة لا يجوز قيد السائق بسجلات عمال النقل البري خلال الثلاثون يوماً اللاحقة علي استحقاق المعاش مع قيده كسائق اعتبار من اليوم التالي لانتهاء الثلاثون يومًا اللاحقة على تقديم طلب الصرف إذا ما كانت الرخصة سارية بعد ذلك التاريخ .
بناءا عليه ارى
اذا كان طلب الصرف تم تقديمه اثناء استمرار الانتفاع بتامين الشيخوخه والعجز والوفاه يعتبر المعاش السابق صرفه باطل باستثناء المؤمن عليه الذى يحمل رخصه ساريه فتعالج على النحو الوارد بتعليمات 6
لكنى اتسائل عن
1-اذا كان المعاش تم صرفه (على الرغم من استمرار الانتفاع بتامين الشيخوخه والعجز والوفاه فى تاريخ تقديم طلب الصرف) و قد مضى على ربطه اكثر من سنتين هل يكون قد تحصن بالتقادم وفقا لنص الماده 142 ام ان ذلك يعتبر غش من جانب صاحب الشان وعليه لا يوجد تحصن
2- هل تعليمات 6/2010 فيما تناولته من معالجه لحالات الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يقتصر على الحالات السابقه على صدور التعليمات ام انها تطبق ايضا على الحالات يكون فيها استحقاق المعاش بعد تاريخ صدور تلك التعليمات







    رد مع اقتباس
قديم 07-11-2012, 01:27 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التعليق علي المداخلة 9
أولا : بشأن الرأي الأول :
1 - فيما يلي تصحيح لما تضمنته المداخلة :
الراى الأول : ويرى عدم قطع معاش الإبن عند بلوغه سن الحادية والعشرين إستنادا إلى حيثيات الحالة محل الطعن على المادة 116 حتى ولو كان منطوق الحكم ذهب إلى عدم دستورية شرط واحد فقط لصرف المعاش دون التطرق إلى مدى توافر جميع شروط إستحقاق المعاش الباقية فى المادة من عدمه.
وذهب الرأى إلى أبعد من ذلك بعدم قطع المعاش عند إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين وبلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة . ( راجع البند أ من ثانيا من المداخلة 7 )


2 - استند الراي الي الوقائع والحيثيات الي جانب المنطوق
حيث ساوي بين من تحقق سبب قطع معاشه أثناء فترة التجنيد
وبين من قطع معاشه ثم تم تجنيده
وهو يحقق العدالة وفقا لما انتهي اليه الحكم

ثانيا : بشأن الرأي الثاني :
عودة المدعي للخضوع للقانون 79 لسنة 1975 باعتباره سائق - هو خضوع افترضه القرار الوزاري المنظم للتأمين علي السائقين المهنيين باعتباره يحمل رخصة قيادة مهنية
والمعروف أن هذا الأمر بالنسبة للسائقين ترتب عليه شكاوي عديدة نتيجة الآثار المترتبة عليه وقد تم معالجتها من خلال العديد من التعليمات التي أصدرها صندوقي التأمين الاجتماعي في ضوء ما انتهت اليه اللجنة الفنية الدائمة بالوزارة علي مراحل لتلا في المشاكل المترتبة عليها
وبالتالي فلا يجوز القياس عليه فيم تضمنه الرأي الثاني بهذا الشأن ( فلو كانت الهيئة أخذت بهذا الراى فى تفسير الحكم لكان الآن من حق أى مؤمن عليه صرف معاش عن مدة سابقة - بفرض توافر المدة المطلوبة - وهو فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يتقدم بطلب صرف معاش عن المدة الأولى بالرغم من أنه مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-11-2012, 01:50 AM   #6
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي عودة صاحب المعاش للعمل

أشكرك أستاذنا الفاضل على الرد
ولكم أقصد من القياس أن سبب قطع المعاش من الهيئة كان ليس بسبب تنفيذ أحكام الفقرة الأولى والثانية من المادة 40 وكان بسبب مغاير تماما وقد يكون طبقاً لنص آخر غير المادة 40 إلا أن المحكمة حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة 40 بالرغم من أنها ليست السبب فى وقف المعاش وبالتالى إختلفت وقائع الحالة عن منطوق الحكم والهيئة لم تأخذ إلا بمنطوق الحكم (بصرف النظر عن تطور المعاملة التأمينية للمؤمن عليهم السائقين منذ عام 1993 حتى عام 2010).

أما بالنسبة للمداخلة السابقة للمداخلة الخاصة بتعليمات 6 لسنة 2010 فأرى أنه :
1-اذا كان المعاش تم صرفه (على الرغم من استمرار الانتفاع بتامين الشيخوخه والعجز والوفاه فى تاريخ تقديم طلب الصرف) و قد مضى على ربطه اكثر من سنتين هل يكون قد تحصن بالتقادم وفقا لنص الماده 142 ام ان ذلك يعتبر غش من جانب صاحب الشان وعليه لا يوجد تحصن

بتاريخ 10/11/2002 إنتهت اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بالوزارة بمذكرتها رقم 319 بتحديد الإستثناءات على المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى والتى لا تتحصن الحقوق التأمينية فى حالة توافر إحداها وورد من ضمنها "الحالات التى لا يكون لصاحب الشان فيها الأحقية فى أصل الحق التأمينى"

2- هل تعليمات 6/2010 فيما تناولته من معالجه لحالات الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يقتصر على الحالات السابقه على صدور التعليمات ام انها تطبق ايضا على الحالات يكون فيها استحقاق المعاش بعد تاريخ صدور تلك التعليمات

رأى أنها تطبق على الحالات السابقة والمستقبلية







    رد مع اقتباس
قديم 07-11-2012, 09:15 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2018, 09:07 PM   #8
الفتح
عضو ماسي
إحصائية العضو







الفتح غير متواجد حالياً

 

افتراضي

للاسف تعليمات الصندوق الحكومى وخاصة المرصد الفنى وبالتحديد عدد أكتوبر ٢٠١٥ تنفذ عكس ذلك







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نقص قيمه المعاش ومنحة القطع--حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي ابو عمر 2015 مستشارك التأميني 6 24-08-2015 08:49 PM
إستفسار-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيدالالزامي سويد مستشارك التأميني 6 14-08-2015 11:50 PM
هل التجنيديؤدى الى قطع المعاش؟-حالات قطع معاش الابن والأخ -التجنيد الالزامي للابن أو MohamedAhmed مستشارك التأميني 5 08-08-2015 03:19 PM
استحقاق الابن للمعاش اثناء تأدية الخدمة العسكرية-التجنيد الالزامي للابن أو الأخ alyedin nassr مستشارك التأميني 3 26-06-2015 11:38 AM
معاش الابن - في حالة التجنيد الالزامي - التجنيد الالزامي للابن أو الأخ احمد يس مستشارك التأميني 1 12-06-2011 12:53 AM

الساعة الآن 11:45 AM.