العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-11-2012, 09:22 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - راجع جيدا المطلبين السابقين
2 - وضح كيف تم تحديد المدة الزائدة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2012, 12:55 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة 10
عند تسوية المعاش باعتبار مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المختلفة وحدة واحدة يحسب الحد الأقصى النسبي للمعاش على أساس متوسط الأجر أو الدخل الذي سوى على أساسه المعاش عن مجموع مدد الاشتراك .
وفى حالة تسوية المعاش عن كل مدة اشتراك على حدة يحسب الحد الأقصى المشار إليه على أساس الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش عن كل مدة .
مادة 11
يراعى عند تسوية المعاش وفقاً لأحكام هذا القرار عدم تكرار الحد الأدنى الرقمي للمعاش وذلك مع عدم المساس بالمعاش الذي تم رفعه إلى هذا الحد والمستحق وفقاً لقانون سابق .
مادة 12
يحدد الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه التعويض الإضافي في حالة تسوية المعاش باعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة بمتوسط الأجر أو الدخل الذي سوى على أساسه المعاش ، وفى حالة حساب المعاش عن المدة الأخيرة وإضافته للمعاش السابق يحدد أجر أو دخل حساب هذا التعويض على أساس أجر أو دخل حساب المعاش عن المدة الأخيرة .



مادة 13
إذا كان المؤمن عليه قد أستحق تعويضاً إضافياً عن مدد اشتراكه السابقة بسبب العجز وأستحق تعويضاً إضافياً عن مدة الاشتراك التالية بسبب العجز خصم من التعويض المستحق عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافي عن العجز السابق .
مادة 14
يجمع المؤمن عليه أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقاً لأحكام تأمين إصابة العمل المنصوص عليه في قانون التأمين الإجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المحسوب وفقاً للمواد السابقة بحد أقصى يسـاوى أجر أو دخل تسوية معاش هذا التأمين أو أجر حساب معاش تأمين إصابة العمل أيهما أكبر .
مادة 15
في حالة توافر شروط إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقاً للقانون الخاص بها ، وإذا توافرت شروط إستحقاق هذا التعويض نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة فيحسب هذا التعويض وفقاً للقانون الأخير .
مادة 16
في حالة استبدال تعويض الدفعة الواحدة بالمعاش يحسب التعويض عن كل مدة وفقاً للقانون الخاص بها .




الحد الأقصى للمعاش
المستحق فى حالة تعدد مدد اشتراك المؤمن عليه
فى حالة تسويةالمعاش عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة يحسب الحد الأقصى للمعاش علىأساس الأجر أو الدخل الذى سوى على أساسه المعاش عن كلمدة.
المعاشعنمدهالقانون108 لسنه= متوسط المتوسطات * مده ق 108 * 1/45 * 95 %
المعاشعنمدهق 79 = متوسط ق 79 * 80 %
تعويض المدة الزائدة
اذاتوافرتشروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدراللازم لاستحقاق الحد الأقصى المعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراكيحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقا للقانون الخاص بها .
نظرا لان سبب الاستحقاق معاش مبكر ق 79 لسنه 1975 و المعامل المقابل للسن من جدول 9 فى تاريخ تقديم طلب الصرف هو 1/47 بالتالى تكون المده الللازمه لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش = 47 المعامل المقابل للسن * 80 %
= 6يوم 7 شهور 37 سنه
وبالتالى تكون المده الزائده
مده الاشتراك بالقانون 79 = 00 يوم 7 شهور 40 سنه
المده اللازمه لاستحقاق 80 %= 6يوم 7 شهور 37 سنه
المده الزائده عن الحد الاقصى = 24 يوم 11 شهر 2 سنه







    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2012, 02:00 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 -معاش مدة القانون 108 يحدد علي أساس متوسط فئات الاشتراك في هذا القانون
( وفى حالة تسوية المعاش عن كل مدة اشتراك على حدة يحسب الحد الأقصى المشار إليه على أساس الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش عن كل مدة )

2 - يتم بيان مراحل تحديد المدة الزائدة تفصيلا
المداخلة 58
ويستحق تعويض مده زائده وفقا لاحكام القانون 79 لسنه 1975 عن مده قدرها 24يوم 4 شهور 3 سنوات ؟
المداخلة 60
المده الزائده عن الحد الاقصى = 24 يوم 11 شهر 2 سنة ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2012, 02:18 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة 15
في حالة توافر شروط إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقاً للقانون الخاص بها ، وإذا توافرت شروط إستحقاق هذا التعويض نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة فيحسب هذا التعويض وفقاً للقانون الأخير .
نظرا لان مدد الاشتراك
ق 108 لسنه 1976 = 5 شهور
ق 79 لسنه 1975 = 7 شهور 40 سنه
ومعامل حساب المدد مختلف
فتم تحديد المده الزائده عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الاقصى بالنسبه لكل مده / مدد يجمعها معامل واحد
وعلى ذلك لا توجد مده زائده بالقانون 108
اما بالنسبه للمده الزائده بالقانون 79 فتم تحديدها
نظرا لان سبب الاستحقاق معاش مبكر ق 79 لسنه 1975 و المعامل المقابل للسن من جدول 9 فى تاريخ تقديم طلب الصرف هو 1/47 بالتالى تكون المده الللازمه لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش = 47 المعامل المقابل للسن * 80 %
= 6يوم 7 شهور 37 سنه
وبالتالى تكون المده الزائده
مده الاشتراك بالقانون 79 = 00 يوم 7 شهور 40 سنه
المده اللازمه لاستحقاق 80 %= 6يوم 7 شهور 37 سنه
المده الزائده عن الحد الاقصى = 24 يوم 11 شهر 2 سنه
المداخلة 58
ويستحق تعويض مده زائده وفقا لاحكام القانون 79 لسنه 1975 عن مده قدرها 24يوم 4 شهور 3 سنوات ؟
نتج عن ذلك عن حساب المده الزائده على النحو التالى
اجمالى مدد الاشتراك = 00 يوم 00 شهر 41 سنه

المده اللازمه لاستحقاق 80 %= 6يوم 7 شهور 37 سنه
المده الزائده عن الحد الاقصى = 24 يوم 4 شهر 3 سنه









    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 2 (0 عضو و 2 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال-عندتطبيق المادةالرابعةمن القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية-الزيادات Soma مستشارك التأميني 39 13-07-2012 11:27 PM
معرفةتوزيع زيادةمعاش مختلط لحالةتمت بالفعل-القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية دسوقى مستشارك التأميني 5 17-06-2012 07:43 PM
استفسارعن سيارةتخدم المنشاة-في حالةتعيين سائق وتباع بالمنشأةيؤمن عليهمابأسلوب نمطي البشير مستشارك التأميني 3 26-05-2012 11:31 AM
المادةالرابعه-شراء المدةيكون وفقا للقانون الأخير المعامل به-القرارالجمهوري62لسنة1986 الشافعى مستشارك التأميني 2 17-05-2012 12:42 AM
شراءمدةبالخطأ-شروط الشراءبعدالترك لاستحقاق معاش وفقاللقانون 108 - رد الرصيد الدائن MOHAMED12345635 مستشارك التأميني 7 13-05-2012 10:44 PM

الساعة الآن 03:51 AM.