العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-02-2013, 11:13 PM   #3
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون رقم 61 لسنة 1981
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى([1])
باسم الشعب
(1) يرجع إلى منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى المعمول بها اعتبارا من 1/7/1981

.

المادة الثامنة
يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 80 % من دخل الاشتراك أومتوسط دخول الإشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتى جنيه شهرياً.

على أنه بالنسبة للمعاشات التى يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبى أن تقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه فى الفقرة السابقة أوخمسين جنيهاً شهرياً أيهما أقل.






التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المقصودبالاجر الكامل فى الماده66من القانون رقم 47لسنه 1978-مرفق نسخة أخري من الكتاب ا ahmedsopeah مستشارك التأميني 9 18-06-2016 12:24 PM
الحدالأقصى للمعاش-الحدالأقصي النسبي للمعاش80%من المتوسط الذي يحددعلي أساسه المعاش solom مستشارك التأميني 1 08-09-2012 03:37 PM
زيادة المعاشات-كيفية تحديد الزيادة سنويا ؟-لمعاش القانون 108لسنة1976 الذي يجاوز 209ج lolo bibo مستشارك التأميني 11 30-01-2012 11:46 AM
نص الماده 186 القرار رقم 554 لسنه 2007 بشان صرف المنحة - منحة القطع لمعاش الابن مجدى رسلان على مستشارك التأميني 1 09-11-2011 05:22 PM
الماده 10 من القانون 108لسنه76 ؟ ضوابط تحديد فئة اشتراك صاحب العمل وعلاقتها بالحقو ق wwss63 مستشارك التأميني 3 18-05-2011 11:11 PM

الساعة الآن 10:48 PM.