العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-12-2013, 09:01 PM   #2
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ([1])
رقم 807 لسنة 1971
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض بالقوات المسلحة ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1338 لسنة 1967 بإعلان التعبئة العامة للجمهورية العربية المتحدة ،

قرر
المادة الأولى
تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب إعتباراً من5/6/1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.

المادة الثانية
يتحدد تاريخ إنتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية .

المادة الثالثة
على وزيري الحربية والخزانة تنفيذ هذا القرار .
( صدر برئاسة الجمهورية في 23 ربيع الأول سنة 1391 هـ الموافق 18 مايو1971م )
رئيس الجمهورية
" محمد أنور السادات "

[1]) تم انهاء العمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/1986 بموجب القرار الجمهورى رقم 36 لسنة 1986 .

اما فيما يخص القرار الجمهورى رقم 36 لسنة 1986 فهو غير متوفر بالموقع






   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حصه صاحب العمل (سياره ) عن سائق فى ضوء التعليمات والقرارات الوزاريه-الاساس العلمى لها وليد حامد مستشارك التأميني 3 10-09-2015 11:08 PM
التعليمات المالية-كيف يمكن استخدام فهارس التشريعات الموجودة ضمن التشريعات بالموقع خالد عبدالجواد الصغير مستشارك التأميني 1 06-04-2013 03:22 PM
تغيير القوانين و تعديل التعليمات هل هى للصالح العام؟ محمد عبد الغنى مستشارك التأميني 5 14-12-2011 11:51 PM
التعليمات وكلمة السر الاسيوطى منتدي الطلبات والإقتراحات 2 01-10-2011 02:21 PM
التعليمات فى التشريعات الاسيوطى منتدي الطلبات والإقتراحات 3 28-09-2011 01:36 PM

الساعة الآن 12:20 PM.