العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-01-2014, 05:34 PM   #1
Redaalihamed
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Redaalihamed
إحصائية العضو







Redaalihamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا على الرد وجزاكم الله كل خير







   
قديم 17-01-2014, 07:21 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :

1 - ................

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

5 - ..............







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 18-01-2014, 11:16 AM   #3
Redaalihamed
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Redaalihamed
إحصائية العضو







Redaalihamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا على الرد استاذ / محمد وجزاك الله كل خير







   
قديم 18-01-2014, 02:13 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 03-12-2015, 01:26 PM   #5
سلامه
عضو مميز
إحصائية العضو








سلامه غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوز للمفتش تحرير س6 للعامل دون توقيعه

استاذنا الفاضل:-
وماذا عما جاء بالقرار544لسنه2007 الماده14 3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.







التوقيع

الدين المعامله
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازة بدون مرتب لمدة شهر واحد فقط-مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل ann1 مستشارك التأميني 2 02-06-2015 10:19 AM
نامينات اجازة بدون مرتب-الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل moatez مستشارك التأميني 1 08-02-2015 01:15 PM
عامل بدون عقد عمل-مؤمن عليه بدون عقد عمل مضى استقالة بناءا على رغبه الشركة heshamaoud مستشارك التأميني 6 29-06-2013 12:15 AM
موظف لم يوقع على س6-يثبت في مكان توقيع العامل توقيعه علي الاستقالة التي يتم ارفاقها heshamaoud مستشارك التأميني 1 07-08-2012 04:25 PM
اجازة بدون اجر - أداء الاشتراكات عن مدة الإجازة بدون أجر لغير العمل محمد فرغلى مستشارك التأميني 6 21-05-2012 04:18 PM

الساعة الآن 01:13 PM.