العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-03-2014, 12:54 AM   #1
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا للاخ ابراهيم .... اذا هذا المعاش ليس معاش شهيد ولكن معاش اسثنائى







    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2014, 01:12 AM   #2
ebraheem
عضو حديث
إحصائية العضو







ebraheem غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أعلنت وزارة المالية اليوم منح أسرة كل شهيد بثورة "25 يناير" معاشا استثنائيا قيمته 1500 جنيه استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 2011/2/17على أن يتم توزيع المعاش بالتساوى على المستحقين وفقا لقانون التأمين الاجتماعي، ويتم الجمع بين هذا المعاش الاستثنائي وأي معاش أو دخل آخر بدون حدود.

وذكرت وزارة المالية - في بيان صحفى الأربعاء- أن المادة الثانية من ذات القرار تنص على مكافآة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، وقالت :إن المعاش الاستثنائي يستحق اعتبارا من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ، أو من أول شهر للوفاة.
وأكدت ضرورة تحديد الحالات المستفيدة من المعاش الاستثنائي وذلك بناء على الشهادات المعتمدة من النيابة العامة الواردة إلى الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة المالية -قطاع التأمينات وتختص الإدارة المشار إليها بتحديد أسماء شهداء "25 يناير" المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.

وأضافت : أن المستندات اللازمة لصرف المعاش الاستثنائي تحدد وفقا لطلب صرف الحقوق التأمينية على النموذج رقم 119 (استمارة حصر الأسرة)، و119 مكرر (في حالة استحقاق الإخوة والأخوات) مرفقا به المستندات المبينة بالنموذج.

وأوضحت أنه فى حالة صرف المكافآة الاستثنائية لعدم وجود مستحقين للمعاش يقدم الإعلان الشرعي للورثة الشرعيين، فيما يتولى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي صرف المعاش الاستثنائي والمكافآة الاستثنائية بالنسبة للمؤمن عليهم التابعين له.

كما يتولى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص صرف المعاش الاستثنائي والمكافآة الاستثنائية لباقي الفئات، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المنشور، كما ينبغى على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة.

وأوضحت وزارة المالية -في بيان صحفى -أنه في حالة ما إذا كان الشهيد خاضعا لأي من قوانين التأمين الاجتماعي يتم تسوية المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد، كما يتم بحث مدى توافر شروط استحقاق المعاش في المستحقين عنه مع مراعاة ما يلي:

أولا : في حالة وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد في تاريخ الوفاة:
(أ)..بالنسبة للمعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به للشهيد يتم تطبيق جميع القواعد والأحكام الخاصة بهذا القانون.

(ب)..بالنسبة للمعاش الاستثنائي المستحق وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وقيمته 1500 جنيه فيتم توزيعه بالتساوي على المستحقين دون التقيد بقواعد توزيع المعاش الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له هذا المعاش بالكامل.

(ج)...يجمع المستحق بين نصيبه المستحق في المعاش الاستثنائي المشار إليه
بالبند
(ب) وأي معاش آخر أو دخل من عمل أو مهنة دون حدود.

(د)..لايعتبر تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أوالدخل وفقا لأحكام قوانين
التأمين الاجتماعي سببا في عدم استحقاق المعاش الاستثنائي.

(هـ)...في حالة قطع معاش أحد المستحقين ورده على باقي المستحقين يطبق قانون التأمين الاجتماعى المعامل به الشهيد أما المعاش الاستثنائي المشار إليه بالبند(ب) فيتم إعادة توزيعه بالتساوي على باقى المستحقين فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له المعاش الاستثنائي بالكامل.

(و)..في حالة استحقاق منحة القطع للابن أو الأخ أو منحة الزواج للبنت او الأخت تصرف المنحة على إجمالي نصيب المستحق في المعاشين (المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد والمعاش الاستثنائي المشار إليه بند (ب).

(ز_).. في حالات توافر شروط استحقاق شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا لأحكام المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيتم إعادة توزيع المعاش الاستثنائي بالتساوي بين المستحقين.**







    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2014, 01:23 AM   #3
ebraheem
عضو حديث
إحصائية العضو







ebraheem غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مع كل ما سبق

هل وجود الوالد يحرم البنات من الدخول فى معاش اخيهم الشهيد ؟
مع انهم تقدموا بقرارات اعالة وانهم غير متزوجات وليس لهم مصدر دخل

وما مصير هذا المعاش بعد وفاة والدهم ؟


واسف جدا علي الاطالة

وشكرا جزيلا لسيادتكم






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نواب للأستاذ-ضوابط الإجابةعلي الاستفسارات أن تكون الإجابة مؤيدة بمصادرها التشريعية deyaashedeed مستشارك التأميني 3 03-12-2013 10:21 PM
استفسار هام عن معاش الشهيد-المستحقين في المعاش محددين بالقانون sayed7787 مستشارك التأميني 1 13-08-2013 03:27 PM
منشور وزاري 11 لسنة 2011 بالأحكام الخاصة بمنح معاش استثنائي لأسر شهداء ثورة 25 يناير الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 5 28-03-2012 01:07 AM
هل الأم ترث فى معاش إبنتها؟ - وهل تجمع بينه وبين معاشها عن ابنها الشهيد ؟ Ali مستشارك التأميني 5 15-05-2011 11:32 PM
معاش الشهيد - ثورة 25 يناير- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 محمد حسن الرودانى مستشارك التأميني 1 07-04-2011 06:21 PM

الساعة الآن 01:57 AM.