العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-03-2014, 10:01 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الحيازة
هل ملكية أو إيجار ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-03-2014 في 10:14 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2014, 08:15 PM   #2
osamahamed
عضو ذهبي
إحصائية العضو







osamahamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الحيازه ملكيه و تم نقلها للبيع
اما بالنسبه لاشهر العمره هل يتم احتسابها ضمن المده ام لا(علما بانهم اثناء فتره ملكيه الحيازه)







    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2014, 11:17 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم الانهاء بنقل الحيازه يوم 31

فترة العمرة عادة لا تزيد علي أسبوعين
وبالتالي وجوده في الخارج لمدة أربعة أشهر
مطلوب التحقق من أسباب وجوده في الخارج هذه المدة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-03-2014, 09:47 PM   #4
osamahamed
عضو ذهبي
إحصائية العضو







osamahamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم التحقق من مدد السفر و تبين الاتي:
اولا الحيازه في الفتره من 25-1-1999 و حتي 31-12-2008
ثانيا: مدد السفر
1- من 23-10-2002 الي 1-12-2002 و هذه كانت فتره حج
2- من 17-9-2007 الي 7-10-2007 و هذه كانت فتره عمره
فهل توجد تعليمات تسمح للمؤمن عليه قانون 112 تجوز له احتساب فتره(محدده بالايام) الحج او العمره او كلاهما ام يتم خذفهما من المده؟







    رد مع اقتباس
قديم 25-03-2014, 11:29 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يتم استبعاد فترتي الحج والعمرة المشار إليهما
من مدد اشتراكه وفقا لقانون التأمين الشامل

مع ضرورة مراعاة دقة البيانات
فقد ذكرت من قبل مده 4 اشهر عمره







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-12-2014, 09:13 PM   #6
osamahamed
عضو ذهبي
إحصائية العضو







osamahamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يوجد تعليمات او ماده بقانون 112 تفيد بعدم استبعاد فتره العمره او الحج من مده الاشتراك







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2014, 01:25 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القانون رقم 50 لسنة 1978
بإصدار قانون التأمتن الاجتماعى
للعاملتن المصريين فى الخارج
المادة الأولى

يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها .
تضمن القانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
وعلى ذلك
1- من محددات الخضوع لاحكام القانون 50لسنه 1978 ان يكون السفر للخارج للعمل وان يقديم صاحب الشان طلبا للانتفاع باحكامه
2- علق قانون التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنه 1980 الخضوع له على شرط عدم الخضوع لاحكام قوانين التامين الاجتماعى(من ضمنها ق50/1978) والتامين والمعاشات
وحيث ان فتره العمره او الحج هى مده لاداء مناسك دينيه وليست للعملبالخارج
فيكون المذكور خلالها غير مخاطب باحكام القانون 50 لسنه 1978
وعلى ذلك يستمر خضوعه لاحكام القانون 112 لسنه 1980






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حساب مدةالخدمةفى المعاش-تاريخ التعيين -تاريح صدورالامرالادارى الداخلى من جهةالعمل lhon مستشارك التأميني 2 21-10-2013 11:45 AM
استفسار-تصحيح تاريخ بدايةالاشتراك = تاريخ إلالتحاق الفعلي-ضوابط الشراء محمودجمعه مستشارك التأميني 6 04-10-2013 10:16 AM
شراءمدةبعدالترك اختلاف تاريخ تقديم الطلب عن تاريح سدادالتكلفه-أجرحساب تكلفةشراءمدة وليد حامد مستشارك التأميني 4 11-10-2012 12:48 AM
تاريخ حساب التقادم فى حاله ثبوت علاقه العمل تاريخ واقعه الاستحقاق /تاريخ الحكم وليد حامد مستشارك التأميني 10 04-10-2012 05:58 PM
تاريخ صرف المعاش - تاريخ استحقاق المعاش من اي تاريخ تاريخ تقديم الطلب ام تاريخ الحكم EMAN مستشارك التأميني 1 19-02-2012 11:42 PM

الساعة الآن 05:25 AM.