العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-03-2014, 11:45 PM   #1
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .






    رد مع اقتباس
قديم 28-03-2014, 04:12 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخضوع اختياريا

الزميل الفاضل وليد السائل الزميل الفاضل المنياوي صاحب المداخله

استاذنا الفاضل محمد بك حياكم الله
بالنسبه للحاله المعروضه اري ان يكون التامين علي المذكور من اليوم التالي لبلوغه سن الستين اختياريا وليس الزاميا طبقا للقانون

108 لسنه 1976 وذلك وفقا للمادة 5 من ق 108 وكذلك المادة 7 من القانون 108 لسنه 1976

مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون

ولكني اري من وجهه نظري ان المذكور خاضعا ولكن خضوعه ليس الزاميا وله ان يختاراما الاشتراك من بلوغه سن الستين حتي تصفيه النشاط او عدم الاشتراك لان خضوعه ليس اجباريا وفقا لما تقدم ولاسناذنا التعليق ولعلي اصبت

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب معاش عجز كلى قطاع عام عنده 55 سنه فتح نشاط بقاله-الاشتراك اختياري المنياوى مستشارك التأميني 7 19-03-2014 11:45 PM
حالةصرف مددمختلطه-خضوع اختياري/الزامى لمؤمن عليه ق79بلغ60وله مده26سنةوصاحب منشأة شاهين مستشارك التأميني 5 03-02-2014 11:39 PM
خضوع اختيارى /الزامى لمؤمن عليه ق 79 بلغ 60 وله مده26 سنه وصاحب منشاه وليد حامد مستشارك التأميني 4 21-04-2013 12:09 AM
سؤال في حالةصرف معاش قانون79-العلاوات الخاصةفي منشأةقطاع خاص-المتوسط المحسن mas مستشارك التأميني 6 05-07-2012 05:57 PM
خضوع السيارةالمباعةبعقدايجارتمويلي-القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي همام عبدالعاطى الشورى مستشارك التأميني 5 26-03-2012 10:30 PM

الساعة الآن 01:57 PM.