العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-04-2014, 11:33 PM   #1
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجراءات لاتمام التصريح بالعلاج والرعاية وتعويض الاجر ومصاريف الانتقال فى حالتى المر

ما هى الاجراءات لاتمام التصريح فى كل حالة وكيف يتم عرض الامر بالهيئة العامة للتامين الصحى فى حالة التعاقد مع احد منظمات الخدمات الطبية وهل يتم عرض اكثر من جهه ويتم الاختيار من قبل الهيئة ام انه يتم الاختيار من قبل الشركة ثم ياتى دور الهيئة فى بيان هل امكانيات المنظمة تفوق التامين الصحى من عدمه وتوفر باقى الشروط للتصريح برجاء الايضاح او موافتنا بالمكان المناسب للاستفسار عن تلك الامور او قرار يتم قرائته وشكرا جزيلا استاذنا الفاضل نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة.






    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2014, 11:58 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التصريح بالعلاج والرعاية الطبية
بالنسبة لكل من المرض والاصابة
يراجع بشأنه الهيئة العامة للتأمين الصحي
ميدان روكسي - مصر الجديدة - القاهرة

التصريح بصرف تعويض الأجر في الاصابة
من صندوق التأمين علي العاملين بالقطاع العام والخاص
من خلال المكتب المختص

ويشترط لذلك ما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (20)
يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :
1- 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2- 2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3- 3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).
وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59).
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمين الصحى-اجراءات الترخيص للمنشأة بالعلاج في تأمين المرض والآثار المترتبةعليه اسامه المحلاوى مستشارك التأميني 2 06-10-2019 02:50 PM
ما يسدد للتامين الصحي-عند التصريح لصاحب العمل بالقطاع الخاص بالعلاج للمرض والاصابة ؟ ahmed samir مستشارك التأميني 6 07-02-2018 03:07 PM
التصريح بالعلاج وتعويض الاجرفى حالتى المرض و الاصابة-تخصم نسبة1%حصةالعامل،ويجوزاعفائه mahmoudhreg مستشارك التأميني 1 03-02-2018 10:22 PM
تامين المرضى-الثصريح بالعلاج وتعويض الاجر فى حالتى المرض و الاصابة ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 1 24-07-2016 01:06 AM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM

الساعة الآن 01:12 PM.