02-03-2015, 01:30 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
وقد حددت اللجنة الإستثناءات التى لا تتحصن الحقوق التأمينية فى حالة توافر إحداها فيما يلى :
1. حالات طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى.
2. حالات الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب سواء بالزيادة أو النقصان .
3. حالات الأخطاء التى تتكشف نتيجة مراجعة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.
4. الحالات التى يحصل فيها المؤمن عليه على الحق نتيجة غش من جانبه .
الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل المعاش
وبمراعاة هذه الاستثناءات نجد ان الحاله المعروضه لا يجوز تعديل حساب المعاش باضافة المده السابقه
ولكن الاصل فى سؤالى مدى احقية المستحقين فى صرف تعويض عن هذه المده من التامينات الاجتماعيه قطاع الاعمال العام والخاص
حيث ان الخطا وعدم اكتشاف المده ناتج عن عدم تسجيل بيانات تغطيه او قطاع 8 لصاحب هذه المده
وموقف الاشتراكات التى تم سدادها ولم يستفيد منها وهل يحق للمستحقين طلب استردادها |
|
|
|
|