العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2015, 10:16 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اتشوق الى رد سيادتكم






    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2015, 09:40 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حاله عمليه
مؤمن عليه طبقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976
ورشه نجاره عن الفتره من 1986/8/8 حتلى 2015/4/5
(تاريخ التصفيه وفقا لما انتهت اليه اللجنه المشكله بتعليمات الصندوق رقم 2012/1
والمعدله
بتعليمات الصندوق العام والخاص رقم8لسنة2014
بشان التوقف عن ممارسةالنشاط وردالرصيدالدائن)

بتاريخ 2015/4/5 تقدم بطلب صرف معاش مبكر
بمخاطبه الضرائب العقاريه تبين انه يمتلك عقار منذ عام 1995 والقيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه 1200 سنويا
ونوع الاستغلال مسكن خاص
هل يخضع المذكور من اليوم التالى لانتهاء نشاط ورشه النجاره لاحكام القانون 1976/108 باعتباره صاحب عقار
ولا يكون من حقه صرف معاش مبكر








    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2015, 11:59 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : انت فين من مسئولياتك باعتبارك
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
وقد سبق ان نبهتك

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7003&highlight=%C7%E1%CD%ED%C7%C9 +%E6%DA%D8%C7%C1[/url]

رابط بديل
https://forum.elsayyad.net/showthrea...1%D3%E4%C92014
وعنوانه
سؤال حول القانون120لسنة2014-استحقاق المعاش المبكريشترط عدم الخضوع لتامين الشيخوخة والعجز والوفاه
المداخلة 6


ثانيا : تضمنت المداخلة 5 من الرابط الحالي :
تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن فى حكمهم
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(د)بدخل الاشتراك: الدخل الشهرى الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا

مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .

وبالتالي يترتب علي توافر
شرط الملكية
وشرط توافر نصاب الدخل المحدد علي اساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
الخضوع للقانون سواء كان العقار مؤجر فعلا أو مستغل كسكن خاص

علما بانه يوجد تعليمات او غالبا منشور صادر في هذا الشان
أصدرته الهيئة ( الصندوق حاليا )
في اواخر السبعينات او اوائل الثمانينات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-06-2025 في 03:43 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-06-2015, 06:20 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعنوانه
منشور دوري الصندوق العام والخاص رقم 9 لسنة 1980
بشأن حساب القيمة الايجارية للوحدة التي يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصيب المقرر لخضوع لملاك العقارات المبنية لأحكام القانون 108 لسنة 1976







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-06-2015, 09:17 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وافر الشكر لسيادتكم

نامل ان يتم كتابه المنشور word
واعاده عرضه






    رد مع اقتباس
قديم 24-06-2015, 03:14 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يمكنك كتابته عل قدر ما يتيسرلك
ونوافي به للمراجعة والتصحيح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-06-2015, 11:35 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه
الاداره العامه للشئون القانونيه
منشور دورى عام رقم 9 لسنه 1980
بشان
حساب القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصيب المقرر
لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكام القانون 108 /1976
استفسرت بعض مناطق الهيئه عن مدى جواز خصم القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها مالك العقار من النصيب المقرر بالماده 3 بند 7 من القانون 108/1976 لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكام القانون المذكور بواقع 250 جنيها فاكثر سنويا من القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه
حيث ان الماده 3 /بند 7 من القانون 108 لسنه 1976 بشان التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال تنص على " ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
حيث يتضح من هذا النص ان المشرع وضع نصا بخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكام القانون ونص صراحه على اعتبار القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه على العقار اساسا لتحديد قيمه النصاب الذى يخضع مالك العقار بموجبه لاحكام القانون ولم ينص على استنزال القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها المالك من القيمه الايجاريه للعقار عند تحديد نصاب الخضوع لاحكامه
وبذلك فان العبره فى خضوع ملاك العقارات لاحكام القانون 108 لسنه 1976 هى بمقدار نصيبه فى القيمه الايجاريه المتخذه اساسا لربط العقار بضريبه عقاريه وبصرف النظر عن اى اعتبار اخر يتعلق بالمالك فى قيمه ما يحصل عليه من دخل من العقار ومن ثم فطالما يصل هذا النصيب بما فيه القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها بالعقار الى 250 جنيها فاكثر سنويا فان مالك العقار يندرج ضمن الفئات التى تسرى عليها القانون رقم 108 لسنه 1976 ومما يؤكد هذا النظر انه وفقا لاحكام الماده (8) من قانون ايجار الاماكن 51/69 والماده (12) من القانون 49/72 تقوم لجان تحديد ايجار الاماكن بتوزيع الاجره المقدره على جميع وحدات المبنى بما فى ذلك الوحدات التى يشغلها بنفسه ومقتضى ذلك انه بالتطبيق لاحكام قانون ايجار الاماكن يفترض حصول المالك على قيمه اجره الوحده التى يشغلها بنفسه ذلك انه اذا كان المالك يشغل هذه الوحده وقت تحديد الاجره فقد يقوم بتاجيرها لغيره فى وقت لاحق يضاف الى ذلك ان مالك العقار الذى يشغل احدى وحداته شركاء اخرين فى ملكيه العقار فيما لا...... انه يراعى عند عند تقسيم العقار بينهم القيمه الايجاريه للوحده التى يشغلها باعتبارها تدخل ضمن نصيبه من الريع
لذلك فقد استقر راى الهيئه على ان تحسب القيمه الايجاريه التى يشغلها مالك العقار بنفسه ضمن النصاب المقرر بالماده 3 بند 7 من القانون 108/76 لخضوع ملاك العقارات المبنيه لاحكامه






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ابومحمد-قانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج لايتضمن سوي تامين الشيخوخةو شاذلي مستشارك التأميني 1 20-02-2015 01:09 AM
ربةمنزل لهاحيازةزراعيةوتريدالأشتراك بقانون112لسنة1980-ملاك الأراضى الزراعية(غيرالحائز محمد المهدى مستشارك التأميني 4 07-01-2015 11:58 PM
مدى خضوع ملاك العقارات المبنيه -غير الخاضعه للضريبه العقاريه- للقانون 108 وليد حامد مستشارك التأميني 2 15-12-2014 11:25 PM
استفسار بشان تعليمات2/2013-ملاك العقارات التي يقل ريعها عن 250جنيهاسنويا البشير مستشارك التأميني 5 18-09-2014 09:48 PM
ابومحمد-يخضع الحاصل على ليسانس حقوق ويحمل كارنيه نقابة المحامين للقانون50لسنة1978 شاذلي مستشارك التأميني 1 24-05-2014 05:18 PM

الساعة الآن 10:04 PM.