العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-04-2015, 11:35 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

الرابط بالمداخلة 7 عنوانه
عاجل-القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين

المداخلة 8
هذا الموضوع لايدخل ضمن اهتمامات الموقع والمنتديات وهو التامينات الاجتماعية
راجع الرابط سابق الاشارة اليه - المداخلة 4

المداخلة 9
تضمنت
اللجنة الخماسية مهمتها تحديد ما اذا كان العامل قادر علي العمل ام لا
هذا غير صحيح - مهمة اللجنة بحث مدي وجود عمل آخر لدي صاحب العمل تتناسب مع حالة العجز الجزئي من عدمه

ما الفرق بين العجز الكلي والعجز الجزئي في المستحقات التي سيحصل عليها العامل
المعاش : التسوية تتم بطريقة واحدة
التعويض الاضافي : يستحق نصف التعويض في حالة العجز الجزئي
الحد الأدني للمكافأة 10 شهور : يستحق في حالة العجز الكامل المنهي للخدمة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2015, 06:52 AM   #2
amanyhamad
عضو نشيط
إحصائية العضو







amanyhamad غير متواجد حالياً

 

افتراضي حالة العجز الجزئي المنهي للحدمة

اشكر سيبدتكم علي جهدكم المبذول

في القطاع الخاص كل ما يستحقه العامل هو من مكتب التامينات التابع له علما بان المومن عليه من 1991 وحني الان

ما هي المكافاه في حالة العجز الجزئي المنهي للحدمة

هل في حالة العجز الجزئي المنهي للخدمة هل ينقص حقوق المؤمن عليه وفقا للسن







    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2015, 06:54 AM   #3
amanyhamad
عضو نشيط
إحصائية العضو







amanyhamad غير متواجد حالياً

 

افتراضي حالة العجز الجزئي المنهي للحدمة

اشكر سيادتكم علي جهدكم المبذول







    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2015, 10:34 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2015, 10:47 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 11
في القطاع الخاص كل ما يستحقه العامل هو من مكتب التامينات التابع له علما بان المومن عليه من 1991 وحني الان
الحقوق التأمينية تستحق من مكتب التامينات الاجتماعية

ما هي المكافاه في حالة العجز الجزئي المنهي للحدمة
شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في الآجر الأساسي تحدد علي أساس المتوسط الشهري لهذا الأجر عن السنتين الأخيرتين

هل في حالة العجز الجزئي المنهي للخدمة هل ينقص حقوق المؤمن عليه وفقا للسن
بالنسبة للتعويض الاضافي فقط يحدد علي أساس السن في تاريخ انتهاء الخدمة للعجز الجزئي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العجز المرضى - العجز الجزئي الطبيعي لاتحدد له نسبة-العجز الجزئي الاصابي تحدد له نسبة صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 3 31-01-2018 12:48 PM
بشأن معاملة اصحاب نسبة العجز والمعاقين - القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين محمد عادل مستشارك التأميني 9 11-01-2017 02:28 PM
عاجل-القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين aslo2000 مستشارك التأميني 5 22-07-2013 06:47 PM
نسبه العجز الجزئى الاصابى التى تعطى الحق فى المعاش قبل القانون 79لسنة 1975 وليد حامد مستشارك التأميني 1 07-01-2012 09:54 PM
العجز الجزئي غير المنهي -تاريخ استحقاق معاش العجز الجزئي الاصابي غير المنهي للخدمة ايمن حسين مستشارك التأميني 1 17-11-2011 08:47 PM

الساعة الآن 11:20 PM.