العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-05-2015, 11:53 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

أولا : راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%C3%CC%D1
وعنوانه
اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي

ثانيا : تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

وحيث هذا التعديل لاحق لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فان اجازة الوضع للعاملة في القطاع الخاص تكون ثلاث مرات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مرفقات طلب صرف تعويض اجازه الوضع-تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع ميلاد صبرى مستشارك التأميني 1 20-12-2014 12:17 AM
وضع بطفل متوفي-اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي ا deyaashedeed مستشارك التأميني 5 28-01-2014 10:08 PM
سؤال عن اجازةالوضع-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل mohameds مستشارك التأميني 2 21-10-2013 02:25 PM
اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي EMAN مستشارك التأميني 1 30-06-2013 12:04 PM
اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي شاهين مستشارك التأميني 5 14-03-2013 10:27 PM

الساعة الآن 07:02 AM.