10-05-2015, 11:53 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بارك الله فيكم
أولا : راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%C3%CC%D1
وعنوانه
اجازةالوضع-تتعلق بالحالةالصحيةللمؤمن عليها المترتبةعلي الوضع سواءبقي المولودحياأوتوفي
ثانيا : تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
وحيث هذا التعديل لاحق لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فان اجازة الوضع للعاملة في القطاع الخاص تكون ثلاث مرات
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|