العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-08-2015, 03:58 PM   #1
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي ضوابط اجازة الوضع

القانون فة المادة 91 من قانون العمل 12 لسنة 2003 حدد اجازة الوضع (90 يوم بأجر للعاملة التى امضت عشرة شهور فأكثر ) وحظر تشغيل العاملة فى كل الاحوال سواء كانت حاصلة على الاجازة بأجر أو بدون أجر قبل مرور 45 يوم من تاريخ الوضع كشرط رعاية لصحة العاملة اما فى حالة تحسن العاملة يحق لها قطع الاجازة فى اى وقت بعد 45 يوم طالما ان حالتها الصحية مستقرة







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 10 26-02-2018 03:22 PM
الاجازةالمرضى وأجازةالوضع فى القطاع الخاص-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقا لقا maro12 مستشارك التأميني 2 02-06-2015 05:59 PM
تعويض مقابل اجر-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل ايناس علي مستشارك التأميني 4 19-05-2015 03:42 PM
تعويض اجازةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقالقانوني العمل والتامينات الاج mona.salama مستشارك التأميني 9 01-04-2015 09:41 PM
الاجر المستحق عن اجازة الوضع-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات haia1987 مستشارك التأميني 1 09-07-2013 04:24 PM

الساعة الآن 10:52 PM.