العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-08-2015, 09:58 AM   #1
Maher
عضو نشيط
إحصائية العضو







Maher غير متواجد حالياً

 

افتراضي الشكر واجب

الأستاذ العظيم
شكرا على مجهودك الكبير
و يجازيك الله من واسع خيراته و كثير بركاته







    رد مع اقتباس
قديم 19-08-2015, 04:14 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-08-2015, 06:54 AM   #3
احمد سعيد ابوسنه
عضو فضي
 
الصورة الرمزية احمد سعيد ابوسنه
إحصائية العضو







احمد سعيد ابوسنه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (165)

معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/07/2013

تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار اليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
هل سيتم الغاء مادة الرفع فى هذهالحالة ؟







التوقيع

احمد ابوسنه

    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجمع بين معاشين-عودةالحق في المعاش-معاش الشهيد-الجمع بين المعاش والدخل الكومى مستشارك التأميني 3 10-04-2013 12:25 AM
ابن عاجز يصرف معاش عن والده حصل على دخل من عمل-قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل الاسيوطى مستشارك التأميني 5 13-03-2013 01:07 AM
الجمع بين معاش و مرتب - حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل zohra مستشارك التأميني 5 13-06-2012 12:38 AM
هل يحق صرف معاش لموظفة-شروط استحقاق البنت-الجمع بين المعاش والدخل-منحةالزواج huda مستشارك التأميني 1 15-01-2012 10:32 PM
معاش والدها- قواعد الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من عمل marriottmarriott مستشارك التأميني 10 07-11-2011 08:53 PM

الساعة الآن 02:41 PM.