العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-2015, 01:10 AM   #1
هيثم عامر احمد
عضو مميز
إحصائية العضو







هيثم عامر احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مكاتب التسويات-لايجوز طلب صرف المستحقات التأمينيةالابعدانتهاءالاشتراك في نظام التأمين

ماهي التعليمات التي تفيد بأن تسويه ملف المؤمن عليه تتبع اخر مكتب ؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 09-10-2015, 05:27 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يجوز طلب صرف المستحقات التأمينية
الا بعد انتهاء الاشتراك في نظام التامين الاجتماعي

وفقا لما تضمنته تضمنت قوانين التامين الاجتماعي
في هذا الخصوص

وبالتالي تكون الجهة التي بها ملف المدة الأخيرة
هي المسئولة عن تسوية المستحقات التأمينية

أولا : قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (18)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.( )
2- ملغاه. (3)

3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل
( ) أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل ...........
4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) ، بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.( )
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين .......

مادة (39)
يفترض عدم إنتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة إنتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند إنتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد.
ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات.( )
وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية( ) بناء على عرض وزير التأمينات.( )


ثانيا : قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .


مادة 25
تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
وتحدد قواعد ضم المدد المشار اليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية
بناء على عرض وزير التأمينات . (2)


ثالثا : قانون قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج
الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978

مادة 12 ـ يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا حتى ولو استمر فى عمله بعد بلوغ هذه السن .
ويجوز له طلب صرف المعاش اذا انتهى عمله قبل السن المذكور وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) المرافق .


مادة 26 (1) ـ تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدي عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية
(*) بناء على عرض وزير التأمينات .


رابعا : قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى

مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين .
كما تسرى على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما .
وتحدد حالات الانتقال المشار إليها على الوجه الآتي :-
1 – الحالات التى تم الانتقال فيها إعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين أرقام 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج و47 لسنة1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات و 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليها .
2 – الحالات التى تم الانتقال فيها قبل التاريخ المشار إليه في البند (1) ولم يبد فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة .
3 – الحالات التى أبدى فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة ولم تتم حتى التاريخ المشار إليه في البند (1) موافقة المؤمن عليه على مدة الإشتراك التى حسبت مقابل مبلغ الإحتياطى المحول .


خامسا : تضمنت نماذج القرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

1 - نموذج رقم ( 7 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
بيان بمدة الإشــــتراك السابقة
أو مدى إستحقاق معاش آخــــــر
وتضمنت ارشاداته
إرشـــــــادات
1- يقدم هذا النموذج عند الإلتحاق بأي عمل وتوجد مدة إشتراك في التأمين الإجتماعي سابقة على مــدة العمل الأخير وكذلك عند الحصول على معاش
من صندوقي التأمين الإجتماعي أو أي جهة أخرى غير النقابات .
2- في حالة إستحقاق أقساط على المؤمن عليه تتخذ الإجراءات اللازمة لخصم هذه الأقساط من أجر المؤمن عليه وتسدد دوريًا مع الإشتراكات إلى
الصندوق المختص.
3- في حالة وجود مدة سابقة يتم إرسال خطاب للجهة المختصة للحصول على الملف التأميني عن المدة السابقة وضمها لملف التأمين الإجتماعي .
4- في حالة الحصول على معاش يتم إبلاغ الصندوق المختص ببداية الإلتحاق بالعمل .


2 - نموذج رقم ( 109 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف مستحقات مؤمن عليه
وتتضمن بياناته :
جهة العمل الأخيرة : -------------------------------------------------------- رقم المنشأة
بيان بمدد الاشتراك السابقة على المدة الأخيرة :

أقر أنا -------------------------------------- بصحة البيانات الموضحة بعاليه كما أقر بعدم التحاقي بأي عمل أو مزاولة مهنة بعد تاريخ أخر يوم بالخدمة الموضح بهذا الطلب ..
تحريراً في : / / 20 توقيع المؤمن عليه
( ---------------------------------------------------------- )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-10-2015 في 06:10 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال ضروري-لايجوز خصم دين جهةالعمل من المستحقات التامينية-توزيع المكافاة-حساب المعاش سلامة مستشارك التأميني 1 27-09-2014 05:40 PM
التسويات Reyhan مستشارك التأميني 1 20-06-2014 06:38 PM
صندوق التأمين الخاص للعاملين-خارج نطاق نظام التأمين الاجتماعي mhmd مستشارك التأميني 1 27-01-2013 12:30 AM
عالم التأمينات 1988 - نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول الصياد فيديوهات 0 27-05-2012 11:29 PM
الحد الادنى للمكافاه-تحويل المستحقات فى نظام الادخار الى مدة فى نظام المكافأة الاسيوطى مستشارك التأميني 4 16-03-2012 08:25 PM

الساعة الآن 05:02 PM.