07-03-2016, 11:28 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#4
			
		 | 
	
	
			
			
   
 
 
             إحصائية 
            العضو |  
| 
     
  | 
 
	 
	
     
     
     		
      
       
 
        
        
        
		   
			
	  | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		  
		
		
			
				| 
		   
         
        
        لقد راجعت الموضوعان المشار إليهما بمدخلتكم رقم 3 
 
وتفهمت وجهة نظر سيادتكم بأن الخضوع لقانون 108 لسنة 1976 بعد إستحقاق معاش بلوغ سن طبقاً للقانون 79 لسنة 1975 إختيارياً وليس إلزامياً 
حتى وإن كان النشاط في ق 108 كان مازال قائماً قبل وبعد واقعة الإستحقاق ( بلوغ السن في ق 79 ) طالما مدة 79 موجبة لإستحقاق المعاش. 
وذلك طبقاً لما جاء بالمادة 5 من ق 108 لسنة 1976 " يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين . 
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية." 
وبالمادة 7 من ق 108 لسنة 1976 " لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها ." 
 
ولكن : 
 
صدرت تعليمات 5 لسنة 2008  
بشأن إجراءات التأمين على العاملين بقطاع النقل البري لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص 
جاء بأولاً بالبند 3 : " إذا ما توافرت للمؤمن عليه أو ورثته شروط إستحقاق أي من المزايا التأمينية عن مدد اشتراكه طبقاً للقانون الأخير (75/79) فإنه من اليوم التالي لذلك يعود خضوعه لأحكام القانون 76/108 كمالك سيارة حتى وإن تجاوز سن الستين كونه مخاطب إلزامياً بأحكام القانون وأن إيقاف انتفاعه كصاحب عمل كان بشكل مؤقت وفي حالة الوفاة يراعى اتخاذ إجرارءات التأمين على الورثة طبقاً للقرار الوزاري 1994/76 وذلك ما لم يتم إنهاء النشاط وإنعدام الوجود المادي والقانوني بحيث تصبح السيارة غير قابلة لاستئناف التسيير كما في حالة تكهين وتخريد السيارة أو بيعها بالكامل أو التصرف في أجزائها الجوهرية ( كالشاسيه - الموتور - ... إلخ ) بموجب فواتير أو عقود بيع موثقة بالشهر العقاري ." 
 
ومن الواضح لما جاء بهذا البند أن الخضوع لقانون 76/108 إلزامياً من اليوم التالي لإنهاء اشتراك ق 75/79  
وذلك كونه كان خاضع لقانون 75/79 وكان موقوف خضوعه لقانون 76/108 بشكل مؤقت.  
 
فما رأي سيادتكم فيما تقدم .  | 
			 
			 
		     
		   
		 
	 
	 
	 
	 
	 
		
		
		
	 | 
	| 
		 
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |