|
تنص المادةين 20 و 26 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (20)
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين.
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية
1- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا الباب فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر إشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.
2- المعاشات التى تربط وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق.
مادة (26)
إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% منالأجـر السـنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الإشتراك فى التأمين المدد الآتية :
1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22).
2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34).
3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على إستحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20).
ولتفسير ما تضمنته الفقرة الأولي من المادة 26 - نورد الأمثلة الاتية :
1 - بالنسبة للأعمال الصعبة وحيث معامل حساب المعاش 1/40 فان المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصي 80% تكون 32 سنة وفي هذه الحالة لايستحق تعويض المدة الزائدة الا عن المدة التي تزيد علي 36 سنة
2 - في حالة طلب صرف المعاش المبكر عند سن 50 سنة يكون معامل حساب المعاش من الجدول رقم 9 هو 1/60 وتكون المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصي 80% هي 48 سنة وفي هذه الحالة لايستحق تعويض المدة الزائدة الا عن المدة التي تزيد علي 48 سنة
ملاحظة هامة
لمعرفة المدة المؤهلة لاستحقاق حد أقصي 80%
يتم ضرب مقام معامل حساب المعاش المستخدم × 80 %
وفقا لما سبق بيانه في المثالين السابقين |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
20-09-2011 في 10:17 PM.
|