العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-10-2011, 11:39 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : طبقا للفقرة (ى) من المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته يشترط فيه :
( أ ) أن يكون العاجز عن التكسب كل شخص يقدر له عجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع 50% على الأقل .
(ب) أن يكون العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض .
(ﺠ ) أن يكون هذا الحادث أو المرض قبل سن الستين .

وبالتالي يكون قرار اللجنة :
انه غير قادر علي الكسب لمده عام كما افادت ان العجز بعد سن60
قد جانبه الصواب حيث يتنافي مع الشرط (ج)
حيث الشروط المطلوبة يجب أن تكون جميعها متوافرة

ثانيا :التظلم من قرار ثبوت العجز عن الكسب أو عدمه .
( أ ) تتم أمام لجان فض المنازعات المشكلة بقرار رئيس الصندوق .
(ب) تعقد بمقر التأمينات الاجتماعية .
(ﺠ ) طبقا لأحكام المادة 153 امام اللجنة المشكلة بالمادة 258 من قرار وزير المالية 554 لسنة 2007
(د ) ولا تختص به لجان التأمين الصحى أو إداراته بكافة المستويات .
(ﻫ ) لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى قبول اى تظلم من قرار اللجنة العامة فى طلب معاش العجز عن الكسب .
(و ) على المتظلم أن يمثل بنفسه أمام لجنة فض المنازعات المشار اليها .

حيث تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (258)
يصدر رئيس الصندوق المختص قرار بتشكيل لجان تختص بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى بما فيها القرارات الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحى بثبوت حالة العجز للإبن أو الأخ العاجز عن الكسب أو قرارها بثبوت الحاجة إلى معاونة شخص آخر لتقرير إعانة العجز ، ويراعى فى تشكيل هذه اللجان طبيعة نوع النزاع المعروض عليها.

مادة (260)

لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الصندوق المختص بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إليها بالمادة (258) خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الصندوق المختص أو بالمبالغ المستحقة عليه أو من تاريخ رفض إعتراضه على حساب المستحقات وفقاً لأحكام المادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه أو من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب أو عدم الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقا ً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الطلب المقدم من صاحب العمل توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه للصندوق المختص وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فى المواعيد المحددة لذلك.


مادة (262)

على اللجنة إخطار صاحب الشأن قبل الميعاد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره فى النزاع.
ويكون لصاحب الشأن أن يحضر جلسات المناقشة بنفسه أو من ينوب عنه
أو يوكله0
فإذا لم يحضر أى منهما فى الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور الجلسة التالية وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوع على الأقل فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثانى فللجنة أن تناقش النزاع فى غيبته.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2011, 11:56 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

على من يقع عبء اخطار الابن أو الاخ بقرار عدم ثبوت العجز و الصادر من اللجنه الطبيه -هل على الهيئه العامه للتأمين الصحى ؟ ام تتولى الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى اخطار صاحب الشأن به فور تلقيها قرار اللجنه الطبيه؟(هل هناك الزام على الهيئه العامه للتأمين الصحى باخطار صاحب الشأن "الابن أو الاخ "بقرارها بعدم ثبوت العجز )







آخر تعديل وليد حامد يوم 30-10-2011 في 12:30 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 12:44 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
نموذج رقم ( 177) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
شهــــــــادة

ثبوت عجـــــز الإبن أو الأخ عن الكــــسب


ملاحظـــــــــات

3- يراعى عدم الكشف الطبي على أي شخص إلا بناء على طلب من أحد صندوقي التأمين الإجتماعي
فقط ولا يتم الكشف بناء على طلب من صاحب الشأن دون الرجوع للصندوق المختص أولاً .


وطالما يتم العرض من خلال الصندوق
يتم اخطاره بقرار اللجنة
وبالتالي يقوم الصندوق باخطار صاحب الشأن









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجازات وفقا لقانون العاملين المدنين بالدوله-المنتدي للحالات العملية لاالافتراضية وليد حامد مستشارك التأميني 3 30-10-2011 08:18 PM
صاحب معاش مبكر تقدم لصرف معاش عن والده ( ابن عاجز ) حماده011 مستشارك التأميني 5 06-10-2011 05:23 PM
هل يقطع معاش الابن للالتحاقه بعمل بعد بلوغه سن 21 سنه وكان غيرعاجز وليد حامد مستشارك التأميني 1 28-09-2011 03:33 PM
ابن مستفيد في معاش والده وتم التامين علية - الاستثناء للابن الحاصل علي مؤهل عالي ؟ fahimhafiz مستشارك التأميني 3 16-06-2011 09:02 PM
زيادة المعاشات الاستثنائية للحالات الصعبة admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 06-11-2010 08:21 PM

الساعة الآن 10:03 PM.