العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-2011, 11:11 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع منشور دوري عام الصندوق العام والخاص
رقم 9 لسنة 1989
عدم احقية صاحب العمل الذي يثبت لديه العجز الكامل في مبلغ التعويض الاضافي ااذا لم ينته النشاط للعجز
الموجود ضمن التشريعات بالموقع


وبالتالي يكون انتهاء النشاط بعد ثبوت العجز
مع مراعاة أن يكون ذلك خلال فترة مناسبة من تاريخ ثبوت العجز
تبعا لنوع النشاط الذي كان يمارسه
والذي يتراوح بين يوم وشهر مثلا من تاريخ ثبوت العجز







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احقيه المؤمن عليه قانون 108 لسنة 1976 فى صرف معاش مبكر قانون 79 لسنة 1975 وليد حامد مستشارك التأميني 8 27-06-2016 03:28 PM
الفرق بين شراءمدةاثناءالخدمةوبعدترك الخدمة-المدةالمشتراةو حساب المتوسط بالقانون79و108 فتحى سامى مستشارك التأميني 7 10-10-2011 02:38 PM
استفسار متي أستطيع إستحقاق المعاش . بياناتي بالداخل - قانون 108 لسنة 1976 ql0b مستشارك التأميني 1 17-09-2011 09:21 PM
سؤال واستفسار - حول شراء عدد من السنوات التأمينية فى ظل قانون 108 لسنة 1976 lolo bibo مستشارك التأميني 3 06-08-2011 05:39 PM
108 لسنه 1976 - مدى احقيه صاحب معاش عجز كامل في التأمين صاحب عمل klmni مستشارك التأميني 3 01-05-2011 03:38 PM

الساعة الآن 12:44 PM.