10-02-2018, 01:17 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى
|
قرار وزير المالية فى اختصاص وزير التأمينات رقم 554 لسنة 2007 وتعديلاته
مادة ( 18)
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
معدله بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
أولاًً : الأجر الأساسى ويقصد به :
1-بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات .
2 - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ممن خضعوا لأحكام قانون الخدمة المدنية .
أ – الأجر الأساسي في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ .
ب – بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/ 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول رقم 13 المرفق .
ويضم إلي الأجر المشار إليه بالبندين (أ) ، (ب) نسبة 9 % سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة إلي الأجر الأساسي في شهر يونيو السابق ، علي أن تستقطع من الأجر المتغير.
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2 ) الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو زيادات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
4- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وافراد اسره صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى ما ياتى
ا- يتحدد الحد الادنى لهذا الاجر فى 1/7/2016 بقيمه 180 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو من كل سنه بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق .
ب- يتحدد الحد الاقصى لهذا الاجر فى 1/7/2016 بقيمه 1240 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق
ويراعى جبر الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات
ج –بمرعاه البند (ا) ، اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج او بالعموله فيعتبر هذا الاجر اجرا اساسيا بما لايجاوز الحد الاقصى المشار اليه سنويا
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
1- الحوافز.
2- العمولات.
3- الوهبة ، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية :
أ - أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
ب - أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
ج - أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4 - البدلات ، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :-
أ - بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
ب- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
جـ- البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
د - البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك الأساسي للمؤمن عليه.
5 - الأجور الإضافية.
6 - التعويض عن جهود غير عادية.
7 - إعانة غلاء المعيشة.
8 - العلاوات الإجتماعية.
9 - العلاوة الإجتماعية الإضافية.
10 - المنح الجماعية.
11 - المكافآت الجماعية.
12 - - نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
13 - ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
14 - العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
ويعتبر في حكم الأجر المتغير الفرق بين الأجر محل الاشتراك ، والحد الأدني المقرر قانونا |
| التوقيع |
|
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|
|