18-02-2018, 09:45 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
ال 1 % اصابة عمل التى تسدد حاليا
تقصد النسبة التي يسددها صاحب العمل في القطاع الحكومي وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 46)
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية :
أ- 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ب- 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
ج- 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).
وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (أ) و(ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقاً للبند (1) من المادة (83).
كما تخفض نسبة الإشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات( ) لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
2- ريع إستثمار الإشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
هذه النسبة تمثل نصف في المائة للعلاج والرعاية الطبية ، نصف في المائة للمعاش وتعويض الدفعة الواحدة في حالة ما اذا تخلف عن الاصابة عجز أو وفاة
ومن المفترض أن تستبعد النسبة المخصصة للعلاج والرعاية الطبية من قانون التأمين الاجتماعي بعد صدور قانون التامين الصحي الشامل
من خلال صدور تشريع بهذا الشأن
لمزيد من التفاصيل لنسبة اشتراك اصابات العمل
راجع جيدا الرابط المشار اليه بالمداخلة 7
المبحث الثامن : الاشتراكات |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|