العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-06-2018, 03:10 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (30)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
4- المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو المستحقين.
وتعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة.
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق على الملتزم بالأداء فى جميع الأحوال بما فى ذلك صاحب العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقا لنص المادة ( 129 ) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

لم يتضمن القرار الوزاري استثناءات علي ما تضمنته هذه المادة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المبالغ الاضافية-نسب المبالغ الإضافيةالمستحقةعن المبالغ التي لم تسددفي الموعدالقانوني محمود الغالى مستشارك التأميني 2 17-04-2018 11:51 PM
الاعفاءمن المبالغ الاضافية-لايجوزالاعفاءمن المبالغ الاضافيةعندالتاخيرفى سدادالاشتراكا hazam مستشارك التأميني 1 14-04-2018 04:19 PM
المبالغ الاضافية لمدة مشتراة مقسطة لم تسدد amar.helal مستشارك التأميني 1 21-11-2015 12:08 AM
استفسار-إعفاءالمنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية-القانون118لسنة2014 عاشقة الاسكندرية مستشارك التأميني 8 06-11-2014 10:58 PM
مرفق القانون رقم 6 لسنة 2011 بالاعفاء من المبالغ الاضافية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 28-03-2012 01:18 AM

الساعة الآن 10:05 AM.