العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-10-2018, 04:52 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يفصل في هذا الموضوع مكتب العمل ومكتب التأمينات الاجتماعية التابعة لهما المنشأة

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏
مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) :
إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .

مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008):
تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية
وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون .
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .
وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .
وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .
وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.

مادة 72 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008) :
يتبع في الطعن علي أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار-تطبيق المادة128من القانون 79لا يستلزم توقيع صاحب العمل علي محضر الضبط العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 6 16-05-2017 11:40 PM
أستفسار حول تطبيق احكام القانون 112لسنة1980 أم يتم تطبيق احكام القانون 108لسنة 1976 احمدعبدالعال مستشارك التأميني 3 12-02-2014 10:37 PM
إنقطاع عن العمل-إذانشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق قانون العمل lolly136 مستشارك التأميني 1 16-07-2013 06:24 PM
الدقهليه-إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل-تحريراستمارة6بواسطةمكتب التأمينات السيدحافظ مستشارك التأميني 2 30-04-2013 02:02 PM
سوريا-إذاشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام قانون العمل أوأي من ال محمود دمراني مستشارك التأميني 1 01-12-2012 12:26 AM

الساعة الآن 06:18 PM.