العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-03-2019, 04:28 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل الاستنتاج هذا صحيح يتم الحساب كالتالي علي اساس شهرين (استماره س2 لعام 2018) + شهر استماره س2 لعام 2019
نعم

يتم الصرف بعد 3 شهور من اجازه الوضع بشهادة الميلاد لكي يتم معرفه حساب الحاله
يصرف تعويض الأجر في مواعيد صرف الأجور وليس بعد انتهاء الإجازة

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (78)
إاذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر( ).
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضهأوحتى ثبوت العجز الكامل أوحدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أويتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.( )( )
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).( )( )

مادة (79)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.


راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 9 لسنة 1997 بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القطاع الخاص-تعويض الأجر في تأمين المرض امجد المنجي مستشارك التأميني 2 09-12-2017 05:38 PM
طلب قطع اجازة الوضع-تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات ايمن حسين مستشارك التأميني 5 20-08-2015 03:07 PM
المصاب لم يصرف حتى الآن ولا جنيه من تاريخ إصابته من ثلاث شهور-مواعيدصرف تعويض الأجر الحدادى مستشارك التأميني 5 11-02-2015 12:38 AM
اجازة الوضع اذا كان نهايتها بعدانتهاء عقدالعمل بشهر-لايستحق تعويض الأجرفي تأمين المرض mahmoud48 مستشارك التأميني 6 16-06-2013 12:57 AM
حساب الأجازة المرضية وأجازة الوضع - تعويض الأجر في تأمين المرض SLAHA_KISS مستشارك التأميني 1 05-01-2012 11:31 PM

الساعة الآن 02:29 AM.