العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2012, 10:42 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلى رد سابق للاستاذ /الصياد على نفس الموضوع

(1) تنص المادة 72 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 179 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة علي أنه :
يجوز للسلطة المختصة -وفقا للقواعد التى تضعها - الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء علي طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقت والأجر والإجازات المشار اليها في الفقرتين الأولي والثانية
واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه برقم 1537 لسنة 2005 بتاريخ 20 سبتمبر 2005 .

(2) تنص المادة 74 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون48 لسنة 1978 علي أنه :
يجوز لرئيس مجلس الادارة وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها ، وتستحق فى هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيها عدا ذلك.
واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة1975 تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور.


ملحوظة :
1- القوانين المشار اليها
وقرار رئيس مجلس الوزراء
موجودة بالموقع ضمن التشريعات
2- لم يتضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذا النظام
الأجازة أو العمل نصف الوقت
ومن ثم يتوقف الامر على القانون الذى تخضعين له فاذاكنت ممن يسرى عليهم قانون العاملين المدنين بالدوله كان من حقك العمل نصف الوقت
اما اذا كنت ممن يخضعون لقانون العمل
فلم يتضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذا النظام
الأجازة أو العمل نصف الوقت








آخر تعديل وليد حامد يوم 10-02-2012 في 10:54 AM.
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأجازة نصف الوقت للعاملين والعاملات بالجهاز الاداري للدولة وللعاملات بالقطاع العام عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 15 12-03-2015 12:05 AM
أشتراكات الأجازة نصف الوقت - الالتزام بأداء الاشتراكات عن الأجازة نصف الوقت عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 1 17-09-2011 02:21 PM
تقديم أستمارة 2 بأجر منخفض من العام السابق وفقا لتعليمات الصندوق العام والخاص 2 /1991 محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 28-07-2011 12:13 AM
ضم المدد السابقة - اختصاصات جهاز التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي والقطاع العام محمد الحناوى مستشارك التأميني 3 04-05-2011 12:48 AM
المحاضرة الثانية عشر: التأمينات الاجتماعية وأصحاب الآعمال في القطاعين العام والخاص admin منتدي المحاضرات 0 21-10-2010 12:17 AM

الساعة الآن 11:46 AM.